نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 225
من جهة خصوصية في الحيوان لا في الاكل .
ثم إنه هل اعتبار المانعية أو الشرطية راجع إلى الصلاة أى يعتبر
في الصلاة أن تقع في محلل الاكل أو لاتقع في محرم الاكل ؟ أو راجع
إلى اللباس أى يعتبر في
اللباس أن يكون من المأكول أو لا يكون من
غيره ؟ أو راجع إلى المصلي أى يعتبر في المصلي أن يكون لابسا
للمأكول أو لا يكون لابسا لغيره ؟ كل ذلك محتمل , والثمرة تظهر بينها
في التفصيل بين إمكان التمسك بالاصل لو كان اللبس في الاثناء بخلاف
مالو كان من الاول في الاخيرين دون الاول على بعض المباني , و سيجيء
الكلام في جريان الاصول العملية في المشكوك .
و الكلام هنا في صغرى المسألة , و أن الاعتبار راجع إلى أى من
المذكورات . و
التحقيق أن الاعتبارين الاخيرين غير معقول , فان
الشرط و المانع ما يكون دخيلا في متعلق الامر تقيدا لا تقييدا , فلابد
و أن يكون تحت اختيار المكلف و راجعا إلى فعله , فعلى ذلك لابد من
أن يقال إن الاعتبار راجع إلى نفس الصلاة .
نعم يمكن تصوير الاختلاف في مركز الاعتبار , أى يقال إنه هل
المعتبر في الصلاة
كونها واقعة في كذا أو عدم كونها واقعة في كذا ؟
أو المعتبر فيها كون المصلي لابسا لكذا أو عدم كونه لابسا لكذا ؟ أو
المعتبر فيها كون اللباس من كذا أو عدم كونه من كذا ؟ و حينئذ نقول
إن الاخير أيضا غير معقول , فان كون اللباس من المأكول أو عدم كونه من
غير مأكول خارج عن تحت اختيار المكلف , و نتيجة اعتباره في الصلاة
تقيدها بأمر غير اختياري .
نعم الاولان معقولان في نفسهما , لكن المستفاد من موثقة سماعة ((
ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه )) [1] أن مركز الاعتبار المصلي , و
إن كان ظاهر
[1]الوسائل : ج 3 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 225