responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 225
من جهة خصوصية في الحيوان لا في الاكل .

ثم إنه هل اعتبار المانعية أو الشرطية راجع إلى الصلاة أى يعتبر في الصلاة أن تقع في محلل الاكل أو لاتقع في محرم الاكل ؟ أو راجع إلى اللباس أى يعتبر في اللباس أن يكون من المأكول أو لا يكون من غيره ؟ أو راجع إلى المصلي أى يعتبر في المصلي أن يكون لابسا للمأكول أو لا يكون لابسا لغيره ؟ كل ذلك محتمل , والثمرة تظهر بينها في التفصيل بين إمكان التمسك بالاصل لو كان اللبس في الاثناء بخلاف مالو كان من الاول في الاخيرين دون الاول على بعض المباني , و سيجيء الكلام في جريان الاصول العملية في المشكوك .

و الكلام هنا في صغرى المسألة , و أن الاعتبار راجع إلى أى من المذكورات . و التحقيق أن الاعتبارين الاخيرين غير معقول , فان الشرط و المانع ما يكون دخيلا في متعلق الامر تقيدا لا تقييدا , فلابد و أن يكون تحت اختيار المكلف و راجعا إلى فعله , فعلى ذلك لابد من أن يقال إن الاعتبار راجع إلى نفس الصلاة .

نعم يمكن تصوير الاختلاف في مركز الاعتبار , أى يقال إنه هل المعتبر في الصلاة كونها واقعة في كذا أو عدم كونها واقعة في كذا ؟ أو المعتبر فيها كون المصلي لابسا لكذا أو عدم كونه لابسا لكذا ؟ أو المعتبر فيها كون اللباس من كذا أو عدم كونه من كذا ؟ و حينئذ نقول إن الاخير أيضا غير معقول , فان كون اللباس من المأكول أو عدم كونه من غير مأكول خارج عن تحت اختيار المكلف , و نتيجة اعتباره في الصلاة تقيدها بأمر غير اختياري .

نعم الاولان معقولان في نفسهما , لكن المستفاد من موثقة سماعة (( ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه )) [1] أن مركز الاعتبار المصلي , و إن كان ظاهر


[1]الوسائل : ج 3 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست