نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 224
و على ذلك هل يختص بما هو ثابت لطبع الحيوان لذاته ؟ أو يعم
ذلك و ما هو ثابت له بواسطة أمر خارجي كعنوان الموطؤءة مثلا ؟ الاطلاق
يقتضي التعميم ولا يختص ذلك بما لو لم يكن هذا العنوان الطارىء
قابلا للزوال كالموطوءة و الجدى المسترضع من الخنزيرة , بل يعم ذلك و
ما كان قابلا له كعنوان الجلل الذى هو قابل للزوال بالاستبراء , فان
الاطلاق يقتضي ذلك , فانه قبل الاستبراء حيوان محرم الاكل . و لم
يرض المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ بذلك مع أنه في باب النجاسات ذهب
إلى أن بول محرم الاكل و خرءه نجس ولو كانت الحرمة ناشئة من الجلل ,
أخذا باطلاق (( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )) [1] و الحال
أن المسألتين من واد واحد .
و الحاصل : ان عنوان محرم الاكل من جهة أخذه في الرواية يعلم أخذه
موضوعا لا طريقا , و من جهة إضافته الى الحيوان يظهر ثبوت الحكم بما
لو كان الحيوان محرما ولو لعارض قابل للزوال أو غير قابل له , لكن
لابد و أن يكون هذا العارض على نحو يمكن إسناد الحرمة إلى
الحيوان كالوطىء والجلل . و أما لو لم يكن كذلك كالافطار في نهار شهر
رمضان أو الضرورة مثلا , فلا .
و بعبارة اخرى : أن القابل لتعلق الحرمة أوالحلية به الذى هو فعل
المكلف أكل الحيوان في المقام , لكن تعلق الحرمة أو الحلية به إما من
جهة خصوصية في الحيوان بطبعه أو لعارض عليه أو خصوصية في الاكل بطبعه
أو لعارض عليه , المأخوذ في لسان الدليل من جهة ظهور الاضافة هو
الاول لا الثاني , فلا يجوز الصلاة
في شيء من الاسد مطلقا و إن
كان محلل الاكل في موضوع الضرورة لان الضرورة توجب خصوصية في الاكل لا
في الحيوان , و أيضا لايجوز الصلاة في الغنم الموطوء أو المسترضع
من لبن الخنزيرة أو الجلال لان الحكم بالحرمة فيها
[1]الوسائل : ج 2 , باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 224