نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 223
و هنا بعض روايات اخرى يمكن الاستدلال بها على الشرطية ولا
تخلو إما من الضعف في السند أو الدلالة , و تعرف حالها مما ذكرنا
, فلا نطيل .
ثم إنه لو شككنا في أن المعتبر هل هو الشرطية أو المانعية و لم
يمكننا استفادة
ذلك من الروايات , فقد يقال إن الشك في الشرطية
يوجب الشك في التكليف الزائد , و الاصل البراءة عن ذلك . ولكن
ضعفه ظاهر فان كلا من الشرطية والمانعية يوجب التضييق بالنسبة إلى
المكلف , و يلزم التكليف الزائد والاصل البراءة , فالحق أن
العلم الاجمالي بثبوت أحد الحكمين ـ الشرطية أو المانعية ـ يقتضي
العلم بالبراءة و الخروج عن عهدة ذلك فالاصل الاشتغال , و الاصلان
المذكوران إما غير جار أو معارض على الخلاف في جريان الاصل في إطراف
العلم الاجمالي .
ثم إن عنوان حرمة الاكل المأخوذ في الروايات هل هو معرف الى
العناوين الذاتية الثابتة للحيوانات كالاسد و الارنب و غير ذلك ؟
أو أنه اخذ موضوعا للحكم بما هو عنوان حرمة الاكل ؟ مال المرحوم
النائيني ـ قدس سره ـ إلى الاول , ولكن لايمكن المساعدة عليه فان ظاهر
كل عنوان مأخوذ في لسان دليل دخله في الموضوعية و ثبوت الحكم له .
و أيضا هل يكون المأخوذ في لسان دليل الحرمة الطبيعة والشأنية التي
هي ثابتة للحيوان بطبعه و في ذاته أو الحرمة الفعلية التي قد
تختلف باختلاف الاشخاص و الحالات و لازمنة , فان لحم الغنم حلال
بطبعه ولكن أكله حرام في نهار شهر رمضان مثلا , أو لحم الارنب
حرام بطبعه و لكنه حلال في حال الضرورة مثلا ؟ ظاهر الدليل الاول ,
فان إسناد حرمة الاكل الى الحيوان ظاهر في أنه لابد و
أن يكون
الحيوان بطبعه محرم الاكل , و عروض العوارض الخارجية لايوجب تبديلا في
ذلك و إن كان الحكم الفعلي دائرا مدار تلك الطوارىء و العوارض .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 223