نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 221
كذلك غير معقول . ( و أما اعتبارا ) فبما أنه ليس تأثير ولا تأثر في
الاعتباريات , بل ما اعتبر وجوده في المأمور به شرط له , و ما
اعتبر عدمه فيه مانع عنه لابد من ملاحظة إمكان الاعتبار و عدمه , و
الحق أنه لايمكن اعتبار الشرطية لاحد الضدين و المانعية للاخر مطلقا .
أما في الضدين لاثالث لهما فأحد الاعتبارين يغني عن الاخر فأحد هما
لغو , و أما فيما له ثالث فاعتبار الشرطية يغني عن اعتبار المانعية و
إن لم يكن اعتبار المانعية مغنيا عن اعتبار الشرطية .
و وجه الاغناء أنه مع وجود ما اعتبار شرطا ينتفي الاخر لا محالة
و مع عدمه يبطل
العمل لعدم شرطه فجعل المانعية يصبح لغوا محضا , و
وجه عدم الاغناء في العكس فان نتيجة جعل المانعية لاحد الاضداد ترك
هذا الضد حال العمل , ولا يلازم وجود ضد معين له في هذا الحال , فان
المفروض الاضداد متعددة بخلاف مالو لم يكن في البين ثالث , فان
ترك الضد المانع يلازم وجود الضد الاخر .
ثم إنه هل يستفاد من الادلة الشرطية أو المانعية ؟ فيه كلام بين
الاعلام , و المستفاد من كثير من الروايات ـ و فيها الصحاح ـ
المانعية صريحا . إلا أنه قد يتوهم من جملة الروايات الشرطية .
( منها ) ذيل موثقة ابن بكير التي هي العمدة في أدلة الباب : ((
لاتقبل تلك
الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله [1] . و
وجه استفادة الشرطية غير ظاهرة , ذكر المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ
ان المستفاد من صدر الرواية المانعية (( فالصلاة في و بره و . . .
فاسدة )) . و هذا يكون قرينة على أن المراد من الذيل أيضا ذلك حيث
إنه معتمد على الصدر , و التعبير بمايشعر بالشرطية من سوء تعبير
الراوى فانه نقل الرواية بالمعنى .
[1]الوسائل : ج 3 , باب 2 , من أبواب لباس المصلي , حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 221