responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 221
كذلك غير معقول . ( و أما اعتبارا ) فبما أنه ليس تأثير ولا تأثر في الاعتباريات , بل ما اعتبر وجوده في المأمور به شرط له , و ما اعتبر عدمه فيه مانع عنه لابد من ملاحظة إمكان الاعتبار و عدمه , و الحق أنه لايمكن اعتبار الشرطية لاحد الضدين و المانعية للاخر مطلقا . أما في الضدين لاثالث لهما فأحد الاعتبارين يغني عن الاخر فأحد هما لغو , و أما فيما له ثالث فاعتبار الشرطية يغني عن اعتبار المانعية و إن لم يكن اعتبار المانعية مغنيا عن اعتبار الشرطية .

و وجه الاغناء أنه مع وجود ما اعتبار شرطا ينتفي الاخر لا محالة و مع عدمه يبطل العمل لعدم شرطه فجعل المانعية يصبح لغوا محضا , و وجه عدم الاغناء في العكس فان نتيجة جعل المانعية لاحد الاضداد ترك هذا الضد حال العمل , ولا يلازم وجود ضد معين له في هذا الحال , فان المفروض الاضداد متعددة بخلاف مالو لم يكن في البين ثالث , فان ترك الضد المانع يلازم وجود الضد الاخر .

ثم إنه هل يستفاد من الادلة الشرطية أو المانعية ؟ فيه كلام بين الاعلام , و المستفاد من كثير من الروايات ـ و فيها الصحاح ـ المانعية صريحا . إلا أنه قد يتوهم من جملة الروايات الشرطية .

( منها ) ذيل موثقة ابن بكير التي هي العمدة في أدلة الباب : (( لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله [1] . و وجه استفادة الشرطية غير ظاهرة , ذكر المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ ان المستفاد من صدر الرواية المانعية (( فالصلاة في و بره و . . . فاسدة )) . و هذا يكون قرينة على أن المراد من الذيل أيضا ذلك حيث إنه معتمد على الصدر , و التعبير بمايشعر بالشرطية من سوء تعبير الراوى فانه نقل الرواية بالمعنى .


[1]الوسائل : ج 3 , باب 2 , من أبواب لباس المصلي , حديث 1 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست