نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 22
و
صلاته صحيحة لقاعدة (( لا تعاد . ((
و أما لو شك قبل الشروع فهل يجوز له الدخول في الصلاة رجاء
لادراك الركوع و يترك القراءة لذلك أولا ؟ و لو ركع كذلك و بقي في
الشك أو علم بعدم الادراك فهل يحكم بصحة صلاته أو لا ؟ و أن حكم
ببطلان جماعته محل تأمل , و إن كان حسب القاعدة عدم جواز الركوع
بلاقراءة و بطلان الصلاة في الفرضين لعدم شمول (( لا تعاد )) لمورد
ترك الجزء بلا عذر .
و قد ادعى بعض السادة ـ قدس سره ـ ظهور النصوص و قيام السيرة على
جواز الاقتداء في مورد الشك , و لذا يحكم بصحة الصلاة في مورد كشف
الخلاف لان ترك القراءة عذري . ولكن عهدة الدعوى على مدعيها و لم
نستفد من النصوص ذلك , و قيام السيرة في مورد الشك و إحراز أنها
متصلة الى زمان المعصوم عليه السلام و لم يردع عنها ممنوع , فلو كان
الموضوع لجواز الاقتداء درك الركوع لا يجوز الاقتداء
و الالتحاق إلا
اذا علم بأنه يدرك الركوع . و لو اقتدى و لم يدرك أو بقي في شكه
عصى و بطلت صلاته فضلا عن جماعته .
نعم , لو اقتدى برجاء درك الركوع و ركع و انكشف الادراك يحكم
بصحة جماعته و صلاته و أن كان متجريا بترك القراءة , و توهم لزوم
الجزم في النية ممنوع بأنه لم يظهر من الادلة إلالزوم التكبير بنية
الجماعة و إدراك الركوع , و رجاء الادراك كاف في التكبير بنية
الجماعة , و المفروض أنه أدرك الركوع واقعا فلا موجب لبطلان الجماعة ,
و اعتبار الجزم زائدا على ما ذكر ممنوع .
الثالث : ما مر من الروايات تدل على أن حد إدراك الركعة في
الجماعة هو إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه لا أنه لابد من
إدراك المأموم ركوع الامام , و إلا لم تحسب له ركعة , فلو دخل في
الجماعة من أول الركعة أو أثنائها
و اتفق أنه تأخر عن الامام فلا
تدل هذه الروايات على البطلان فيها , فاستصحاب بقاء القدوة لا مانع
منه , مع أن صحيح ابن الحجاج الوارد في
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 22