responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 22
و صلاته صحيحة لقاعدة (( لا تعاد . ((

و أما لو شك قبل الشروع فهل يجوز له الدخول في الصلاة رجاء لادراك الركوع و يترك القراءة لذلك أولا ؟ و لو ركع كذلك و بقي في الشك أو علم بعدم الادراك فهل يحكم بصحة صلاته أو لا ؟ و أن حكم ببطلان جماعته محل تأمل , و إن كان حسب القاعدة عدم جواز الركوع بلاقراءة و بطلان الصلاة في الفرضين لعدم شمول (( لا تعاد )) لمورد ترك الجزء بلا عذر .

و قد ادعى بعض السادة ـ قدس سره ـ ظهور النصوص و قيام السيرة على جواز الاقتداء في مورد الشك , و لذا يحكم بصحة الصلاة في مورد كشف الخلاف لان ترك القراءة عذري . ولكن عهدة الدعوى على مدعيها و لم نستفد من النصوص ذلك , و قيام السيرة في مورد الشك و إحراز أنها متصلة الى زمان المعصوم عليه السلام و لم يردع عنها ممنوع , فلو كان الموضوع لجواز الاقتداء درك الركوع لا يجوز الاقتداء و الالتحاق إلا اذا علم بأنه يدرك الركوع . و لو اقتدى و لم يدرك أو بقي في شكه عصى و بطلت صلاته فضلا عن جماعته .

نعم , لو اقتدى برجاء درك الركوع و ركع و انكشف الادراك يحكم بصحة جماعته و صلاته و أن كان متجريا بترك القراءة , و توهم لزوم الجزم في النية ممنوع بأنه لم يظهر من الادلة إلالزوم التكبير بنية الجماعة و إدراك الركوع , و رجاء الادراك كاف في التكبير بنية الجماعة , و المفروض أنه أدرك الركوع واقعا فلا موجب لبطلان الجماعة , و اعتبار الجزم زائدا على ما ذكر ممنوع .

الثالث : ما مر من الروايات تدل على أن حد إدراك الركعة في الجماعة هو إدراك ركوع الامام قبل الشروع في رفع رأسه لا أنه لابد من إدراك المأموم ركوع الامام , و إلا لم تحسب له ركعة , فلو دخل في الجماعة من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الامام فلا تدل هذه الروايات على البطلان فيها , فاستصحاب بقاء القدوة لا مانع منه , مع أن صحيح ابن الحجاج الوارد في

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست