نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 213
الفرق بين العلم بالخلاف و الشك , و مما يشهد لترتب أثر التقية في
الموضوعات
و أن الوتوفين في غير وقتهما مجزيان أنه من بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة أمير المؤمنين و من بعده إلى زمن
الغيبة كان الائمة و شيعتهم مبتلين بالتقية اكثر من مائتي سنة , و
كانوا يحجون مع امراء الحاج من قبل خلفاء الجور أو معهم , و كان أمر
الحج وقوفا و إفاضة بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والامارة , ولا
ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين المتمادية , و لم يرو من
الائمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في
سنة يكون هلال شهر ذى الحجة ثابتا لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم , ولا
مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي و أربعين سنة , ولا
في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه
الازمنة , ضرورة أنه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعة
لكان منقولا إلينا لتوفر الدواعي به , فعدم أمرهم به و متابعتهم لهم
أول دليل على إجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي , و هذا مما لا
إشكال فيه ظاهرا .
إنما الاشكال في أنه هل تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم
مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل ؟ أو يجب ترتب
آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف ؟ أو لا تترتب ولا تثبت
مطلقا ؟ الظاهر هو الاخير لان عمومات التقية و إطلاقاتها لا تفي
بذلك , لان مثل قوله : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم . أو قوله
: التقية في كل شيء إلا المسح على الخفين . ظاهر في إجزاء العمل على
وجه التقية لا لثبوت الموضوع تعبدا أو لزوم ترتيب آثار الواقع
مطلقا على ما ثبت عندهم , و هذا واضح .
نعم , روى الشيخ باسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال : سألت
أبا جعفر
عليه السلام إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في
الاضحى , فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي
فقال :
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 213