نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 209
( و ثانيا ) لا ستفادة العموم من بعض الروايات أيضا كأخبار
البراءة الواردة في شرح قضية عمار بن ياسر و تفسير الاية المباركة
النازلة فيها (( إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان )) [1] . فان
المورد مورد العلم كما يشهد له الامر بالبراءة منه و قتل أبوى
عمار لعدم البراءة .
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن أخبار البراءة واردة مورد قلب
الايمان إلى الكفر بحسب الظاهر فلايمكن الاستدلال بها للتقية في
مقام العمل , و في ماذكرناه غنى و كفاية , ومع ذلك لابأس
بالاحتياط لدعوى التسالم على الاختصاص لدى قاطبة الفقهاء -
رضي الله عنهم . -
الخامس : أنه هل تكون مشروعية التقية , حينية أو دائمية ؟ بمعنى
أنه هل يختص ترتيب آثار العمل المتقى به عليه بزمان ثبوت العنوان
أو ترتب عليه بعد زوال العنوان أيضا ؟ مثاله هل يكون الوضوء الناقص
الواقع تقية مطهرا مادام بقاء التقية فقط أو يكون مطهرا مطلقا بحيث
تبقى الطهارة بعد ارتفاع التقية أيضا ؟
فنقول : إن الاثر المنظور فيه إما أن يكون عقليا كالا جزاء بالنسبة
إلى العمل العبادى الواقع حال التقية أو يكون شرعيا كالطهارة و
الحديث على القول بكونهما أثرا شرعيا .
فعلى ( الاول ) لا معنى للمشروعية الحينية أبدا , فان المأتي به
إما أن يكون فردا واقعيا للمكلف به - على القول بأن عنوان التقية
حيثية تعليلية للحكم - أو يكون فردا تنزيليا له - على القول بأنها حيثية
تقييدية لذلك - . و في كلا الفرضين الانطباق قهرى والا جزاء عقلي ,
فلا معنى للا جزاء حين التقية أصلا .
و على ( الثاني ) فاما أن يكون أثر العمل المترتب مناقضا أو مضادا للاثر
[1]الوسائل : ج 11 باب 29 من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما حديث 2 . 3
و
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 209