نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 180
الاضطرار الحيني في القسم الاول دون الثاني ؟ ولذا ذكرنا في بحث التيمم
أن مقتضى القاعدة أنه لو كان تحصيل الماء موقوفا على ايجاد مقدمات
اختيارية له كحفر البئر أو تحصيل آلة النزح و غير ذلك يجب الوضوء ولا
ينتقل الامر إلى التيمم , بخلاف ما إذا كان وجدان الماء موقوفا
على مضي زمان فانه يجوز على المكلف البدار فانه من اولي الاعذار .
نعم , لابد من الاحتياط في المبحث المذكور نظرا إلى وجود بعض
الاخبار وفتوى الاخيار , وقد ظهر بذلك الحكم في ( القسم الثالث ) و
هي المندوحة بالنسبة إلى حالة المكلف فلابد من القول باعتبار
عدمها لعدم صدق الاضطرار بالنسبة إلى الطبيعي ولو في زمان الامتثال .
نعم , يجوز اجتزاء الشارع بالفرد الاضطرارى في القسم الثاني و
الثالث تسهيلا
أو لمصلحة اخرى , إلا أنه لابد في إثبات ذلك من
التماس دليل خاص لعدم شمول مطلقات اولي الاعذار له , و قد دل اخبار
التقية على الاجتزاء في الثاني دون الثالث و يأتي إن شاء الله
بيانه .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يتمسك لاثبات الاجزاء في العمل
الواقع تقية بوجوه :
الاول : السيرة بتقريب أنه لا إشكال في وقوع الاختلاف في يومي
عرفة والعيد بين الشيعة و السنة من لدن أئمتنا المعصومين سلام الله
عليهم أجمعين , كما أنه
لا إشكال في عدم تمكن الشيعة من درك
الوقوفين الواقعيين عندهم و كانوا يتبعون
السنة في ذلك , و لم
يعهد منهم أعادة الحج ولا من الائمة عليهم السلام الامر بها , و هذا
أقوى دليل على إجزاء العمل المأتي به تقية عن الواقع ولو كانت
التقية في الاجزاء الركنية التي تتقوم بها الماهية المأمور بها . والجواب
عن ذلك : أن الاستدلال بهذه السيرة موقوف على إثبات امور :
( الاول ) أنهم كانوا يكتفون بما أتوا به من الحج في صورة العلم بالمخالفة ,
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 180