responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 176
فاذا انتفى المجعول و هو الالزام أو المشروعية أو الجزئية أو غير ذلك يحتاج إثبات غيره إلى دليل .

نعم , لا نضايق عن الالتزام بعدم رفع أصل الحكم المجعول و كون الرفع بمعنى الاذن في الترك في بعض الموارد إذا دل عليه الدليل مثل مورد عبادات الصبي , و الكلام فعلا مع عدم وجود دليل غير دليل الحاكم مثل موارد التقية , فان الظاهرمن أدلتها نفي الاحكام الاولية و تبديلها بغيرها .

فالنتيجة أن العمل على خلاف التقية باطل لعدم الامر به ومع جعل الشارع بدلا عن الوظيفة الاولية لابد من الاتيان به , و مع عدم الاتيان يحكم ببطلان أصل العمل من جهة فقد الجزء , فالمسح على البشرة في مورد التقية لم يشرع بأى كيفية كانت شرعية المسح , و المسح على غيرها الموافق للتقية الذى اقتضى الدليل الزوم الاتيان بها يكون جزء للوضوء حينئذ , و مع تركه والاتيان بالمسح على البشرة يبطل الوضوء فان الجزء فيه لم يؤت به و ما أتى به ليس بجزء في هذا المورد .

و الحاصل : أن الوجوب مجعول قابل للرفع كما هو قابل للجعل , و ظاهر دليل الحاكم رفعه ولا يلاحظ الامتنان في المورد الشخصي , بل إنه في أصل جعل القانون , و عليه يحتاج أى حكم آخر ثابت في المقام من دليل على حدة .

السادس : هل يعتبر عدم المندوحة في تطبيق عنوان المأمور به على المأتي به تقية أم لا . و بعبارة اخرى : هل يعتبر في شمول إطلاقات التقية للمورد عدم التمكن من إتيان العمل في غير ذلك المورد فلا يجزى الاتيان بالفرد المنطبق عليه عنوان التقية عن المأمور به أولا يعتبر ذلك فيكون المأتي به مشمولا لاطلاق دليل التقية ؟ و بما أن دليل التقية حافظ لاطلاق دليل الحكم و متمم لموضوعه فيكونمجزيا عن المأمور به لكونه فردا له حقيقة , و ليعلم أن المندوحة تتصور على ثلاثة أقسام :

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست