نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 166
(
و الثاني ) ما يخصص ذلك بغير يوم الجمعة . فمع الشك في
التخصيص نتمسك
بعموم العام , و هو القول بأصالة الاربع .
نعم من رأى عدم جواز التمسك في موارد الشك في التخصيص لما يرى
من أن المخصص ينظر إلى العام بلسان تنويع موضوعه , فلا يمكنه
الاستدلال بذلك , ولكن الحق المحقق في محله هو الجواز . فالاصل اللفظي
يقتضي وجوب الظهر عند عدم بسط يد الامام , و بضميمة ذلك إلى مادل على
مشروعية الجمعة مطلقا يثبت التخيير بالمعنى الذى ذكرناه على البيان
المتقدم .
فالنتيجة هو التخيير في مقام الامتثال على أى تقريب كان , أى
سواء كان بالنظر إلى الروايات , أو بالنظر إلى مقتضى القاعدة
اللفظية , أو بالنظر إلى مقتضى الاصول العملية .
تنبيه
قد ذكرنا أن ما يستفاد من الروايات في حكم صلاة الجمعة هو
اشتراط الوجوب التعييني و إطلاق المشروعية , و هذا غير الوجوب
التخييرى بحسب أصل الشرع , و هذا ظاهر . و ليس من الوجوب التخييرى في
مقام الجعل حتى في زمان الغيبة أيضا .
إن قلت : إنه ما الفرق بين الوجوب التخييرى للجمعة والظهر , و
بين مشروعية الجمعة و إجزائها عن الظهر , و ليس هذا الا مجرد
تفنن في التعبير .
قلت : الفرق بين الامرين يظهر من تفصيل , و هو أن الحق المحقق في
محله , أن
الاحكام ولو كانت بعنوانها مجعولة إلا أن البعث و
الزجر أو اعتبار إيجاد الشيء أو تركه على ذمة المكلف حجة على
الوجوب أو الحرمة , لحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة بالنظر
إلى البعث و الزجر , أو اعتبار المولى إيجاد الشيء و تركه على المكلف
من دون الاذن في ترك الامتثال . كما أنه يكشف الاستحباب
أو
الكراهة بالنظر إلى البعث أو الزجر , أو ذلك الاعتبار مع
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 166