نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 164
التعييني لصلاة الجمعة و الوجوب التخييرى لها فالامر دائر بين التعيين و
التخيير , و المرجع أصالة البراءة عن التعيين . ولو كان للاحتمال
طرف آخر و هو عدم مشروعيتها , فأيضا يرجع إلى أصالة البراءة عن
التعيين . ولو كان الاحتمال دائرا بين الوجوب التعييني و عدم
المشروعية , فلو لم يحتمل عدم المشروعية بالنسبة الى صلاة الظهر
أيضا فيدور الامر بين التعيين والتخيير بالنسبة إلى الظهر , و
المرجع أصالة البراءة عن التعيين . ولو احتملنا عدم المشروعية
بالنسبة إليها فيتشكل العلم الاجمالي , ولابد من الجمع بينهما .
هذا
إذا لم نعلم بالوجوب التعييني لصلاة الجمعة في زمان الحضور , و
إلا فلو بنينا على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية يجري الاستصحاب
, وإلا كما هو الحق عندنا فلا .
أقول : الحق عدم جريان الاستصحاب , و إن قلنا بالوجوب
التعييني حال الحضور
, فان الشك في سنخ الحكم المستصحب و انه هل
هو مطلق أو مشروط ؟ فلا نعلم كيفية
الجعل من الاول . فالوجوب
المطلق غير متيقن حدوثا , و مطلق الوجوب و إن كان مجرى الاستصحاب ,
إلا أنه لا أثر له ما لم يعلم فعليته بفعلية موضوعه بجميع قيوده ,
ولا يمكن إثبات ذلك حتى على القول بالاصل المثبت , لعدم إثبات
الحكم وجود موضوعه ولو كان محرزا بالوجدان .
و بهذا ظهر الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ,
فان الحكم في مرحلة الجعل لا شبهة في بقائها على نحو حدوثها مشروطا ,
أو مطلقا إلا من ناحية عدم احتمال النسخ المفروض عدمه و في مرحلة
الفعلية لا شك في البقاء , إلا مع الشك في الموضوع بالبيان المتقدم .
و قد ظهر بهذا البيان , أنه ليس الوجه في عدم الجريان ما أفاده السيد
الاستاذ ـ دام ظله ـ من معارضة
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 164