نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 163
( و ثانيا ) أن الجزم بعدم السقوط عن غيرهم لا يوجب حمل اجتماع
جميع ذلك على الطريقية , بل لابد من ارتكاب خلاف الظاهر في
الرواية , لما يندفع المحذور , و هذا يتم بالتحفظ على ظهور
الرواية في دخل الامام في موضوع الوجوب
, و حمل من عداه على
الطريقية , و بيان أن الشرط حضور الامام مع بسط يده , و تمكنه من
إجراء الحدود , فان حضور هؤلاء عند الامام من لوازم بسط يده و سلطته و
اقتداره غالبا , فيكون حاصل الرواية أن وجوب الجمعة مشروط بوجود الامام ,
و تمكنه من إجراء الحدود , كما في الرواية السابقة و موضوع الوجوب
سبعة نفر من المسلمين , احد هم الامام , كما في رواية محمد بن مسلم
السالفة . و بهذا يظهر عدم موجب لحمل ذلك على المثال , أو غير
ذلك مما هو خلاف ظاهر الرواية . فالانصاف الموافق للتحقيق تمامية
هذه الرواية أيضا للدلالة على مذهب المشهور , و هو القول
بالمنصبية .
فتحصل أن الجمعة أمر ولائي منصبي لا تجب إلا مع إقامة ولي الامر
ذلك و مع وجوده و تحقق الشرائط تجب تعيينا , لا تخييرا . ولا دليل
على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة , نعم لو أتى بها مع عدم
إقامة من له المنصب يجزى عن الظهر , و النتيجة هو اشتراط الوجوب
التعييني و إطلاق المشروعية .
قال : الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في حكم صلاة الجمعة مع صرف
النظر عن الادلة اللفظية .
لو قلنا : بأن ما دل على أن صلوات اليومية سبعة عشر ركعة لغير
المسافر , له إطلاق بالنسبة إلى جميع الايام كما هو كذلك , فالامر واضح
, فان أصالة الاطلاق تقتضي الاتيان بأربع ركعات ظهر يوم الجمعة .
ولو صرفنا النظر عن ذلك , فلو كان طرفي الاحتمال الوجوب
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 163