نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 150
من
صحيحة زرارة و موثقة عبدالملك السابقتين . وليس هذا هو القول بالوجوب
التخييرى بحسب أصل الشرع حتى حال حضور الامام , كما يدعيه السيد
الاستاذ , ولا الوجوب التخييرى في زمان الغيبة , كما عليه بعض الفقهاء
العظام . بل المراد
منه هو إطلاق المشروعية و إجزائها عن الظهر ,
ولو من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب لعدم ظهور الروايتين في
أزيد من ذلك .
3 ـ إشتراط وجوب الجمعة بوجود الامام أو من نصبه , بلا فرق بين
العقد و الحضور , لعدم احتمال أن يكون وجوب العقد مشروطا و وجوب
الحضور مطلقا , أى يكون الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة واجبة تعيينا
, لعدم الدليل عليه , أى على وجوب الحضور إلى مطلق الجمعة المنعقدة (
أولا ) كما ذكرنا , وحكومة أدلة المنصبية باطلاقها عليه ولو سلم
وجوده ( ثانيا ) و قد بينا بعض ما دل على المنصبية :
( منها ) الاجماع بين القدماء على اشتراط الوجوب بوجود الامام أو
من نصبه , والاختلاف نشأ من زمان الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ .
( و منها ) القطع بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة و عدم بسط
اليد تعيينا لا عقدا ولا حضورا , فان المسألة مما تعم بها البلوى .
فلو كان مثل حكم هذه المسألة هو الوجوب لبان و ظهر ظهور الشمس في
رائعة النهار و النار على المنار , كيف و المتقدمون من الاصحاب
متسالمون على عدم الوجوب تعيينا حضوراو عقدا .
( و منها ) معتبرة العلل على ما ذكرنا .
( و منها ) ما في صحيحة السجادية على ما مر .
( و منها ) المعتبرتان لزرارة و عبدالملك من جهة (( نغذو عليك ))
و (( كيف أصنع )) لدلالة ذلك على أن مرتكز زرارة و هكذا عبدالملك
المنصبية , ولا موجب لاحتمال غير ذلك , كاحتمال أن يكون مرتكزهم
أن الامام يريد أن
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 150