نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 139
العقد فهو مسلم بلا حاجة إلى تلك الادلة . و قد ذكرنا عدم استفادة
الوجوب التعييني من الروايات في نفسها .
و إن أرادوا من ذلك الاستدلال على عدم المشروعية في زمان
الغيبة حتى بالنسبة
إلى الحضور إلى الجمعة المنعقدة فهذا مناف
لاطلاق الروايات السابقة , و على مدعي الاشتراط , الاثبات . و قد
استدل على ذلك :
أولا : بالاجماع , إلا أنه لايحتمل الاجماع على عدم المشروعية
لذهاب جمع من العلماء إلى الوجوب التخييرى .
أقول : ظهر مما ذكرناه عدم وجود إطلاق يدلنا على وجوب العقد , أو
وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة , فعلى ذلك على مدعي الوجوب
الاثبات , وإلا فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي . هذا لو
لم يتم شيء من أدلة المنصبية , كيف و دلالة الادلة على المنصبية
كالنور على الطور , و كالشمس في ريعان الظهور .
و أما الاجماع , فلو اريد به الاجماع على عدم المشروعية فالامر كما
ذكره إلا أنه لا يراد من ذلك الاجماع عليها بل اريد منه الاجماع
على المنصبية , و هذا لا ينافي الالتزام بالوجوب التخييرى في زمان
الغيبة و عدم بسط الايد بترخيص منهم
, أو من جهة إطلاق المشروعية ,
أو من جهة الوجوب التخييرى بحسب أصل الجعل في
خصوص زمان الغيبة
, و عدم بسط اليد , بلا فرق بين العقد و الحضور , لعدم الدليل على
الفرق حينئذ .
ولا ينبغي الشك بعد التتبع في كلمات القدماء قبل زمان الشهيد
الثاني ـ قدس سره ـ في حصول القطع بالمنصبية , و وجود الاجماع عليها
بين القدماء .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 139