responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 139
العقد فهو مسلم بلا حاجة إلى تلك الادلة . و قد ذكرنا عدم استفادة الوجوب التعييني من الروايات في نفسها .

و إن أرادوا من ذلك الاستدلال على عدم المشروعية في زمان الغيبة حتى بالنسبة إلى الحضور إلى الجمعة المنعقدة فهذا مناف لاطلاق الروايات السابقة , و على مدعي الاشتراط , الاثبات . و قد استدل على ذلك :

أولا : بالاجماع , إلا أنه لايحتمل الاجماع على عدم المشروعية لذهاب جمع من العلماء إلى الوجوب التخييرى .

أقول : ظهر مما ذكرناه عدم وجود إطلاق يدلنا على وجوب العقد , أو وجوب الحضور إلى الجمعة المنعقدة , فعلى ذلك على مدعي الوجوب الاثبات , وإلا فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي . هذا لو لم يتم شيء من أدلة المنصبية , كيف و دلالة الادلة على المنصبية كالنور على الطور , و كالشمس في ريعان الظهور .

و أما الاجماع , فلو اريد به الاجماع على عدم المشروعية فالامر كما ذكره إلا أنه لا يراد من ذلك الاجماع عليها بل اريد منه الاجماع على المنصبية , و هذا لا ينافي الالتزام بالوجوب التخييرى في زمان الغيبة و عدم بسط الايد بترخيص منهم , أو من جهة إطلاق المشروعية , أو من جهة الوجوب التخييرى بحسب أصل الجعل في خصوص زمان الغيبة , و عدم بسط اليد , بلا فرق بين العقد و الحضور , لعدم الدليل على الفرق حينئذ .

ولا ينبغي الشك بعد التتبع في كلمات القدماء قبل زمان الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في حصول القطع بالمنصبية , و وجود الاجماع عليها بين القدماء .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست