responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 137

و أما الجواب المذكور في كلام السيد الاستاذ فلا يمكن المساعدة عليه , فان الروايات المشتملة على عدم العذر غير مشتملة على ذلك الاستثناء , و ما هو مشتمل على ذلك الاستثناء لم تذكر فيه هذه الكلمة فلاحظ الروايات . و أما كلمة ترك الجمعة فهي و إن كانت مشعرة بترك الحضور , إلا أنها غير صريحة في ذلك . نعم الرواية في مقام بيان عقوبة ترك الجمعة , لا شرائط وجوب الجمعة , ولذا لايمكن التمسك بهذه الروايات , كما أفاده ـ مدظله ـ .

ولا ينقضي تعجبي أنه ما الوجه في عدم تمسكه ـ دام ظله ـ بعدم وجوب الحضور بعد الانعقاد بما تمسك به أولا في بيان القرينة على عدم وجوب العقد تعيينا من أنه لو كان حكم مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى هو الوجوب كيف يمكن اختفاؤه على أحد , فضلا عن اختفائه على المعظم من الاصحاب .

فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لو قلنا بالمنصبية كما هو المشهور و نقول به , و مدعي القطع بصراحة الادلة في المنصبية غير مجازف , فبمقتضى الجمع بين ما دل على تشريع الجمعة و أدلة المنصبية نحكم بوجوب العقد و الحضور إلى الجمعة المنعقدة مطلقا عند وجود الشرائط , ولا نقول بالوجوب عند فقدان الشرط , لا حضورا ولا عقدا , لعدم موجب لذلك . نعم نحكم باجزاء الجمعة عن الظهر و مشروعيتها بالمعتبرتين , و قد تقدم بيان ذلك .

و أما لو لم نقل بالمنصبية , و شككنا فيها فلا نتمكن من استنتاج شيء من الادلة لا الوجوب التعييني مطلقا , ولا الوجوب التخييرى للعقد , ولاالوجوب التعييني للحضور , و قد تقدم أيضا . نعم القدر المسلم إجزاء الجمعة عن الظهر من جهة المعتبرتين , و عند الشك لابد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة و نبين إن شاء الله

ولا بأس بالاشارة إلى ما ذكره المحقق الكركي هنا : و هو أنه ولو قلنا بالمنصبية إلا أن الادلة الدالة على ولاية الفقيه ولاية عامة , تدلنا على أنه ولي الامر فهو منصوب من قبل الامام , و قد حصل الشرط , فتجب الجمعة في زمان

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست