نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 133
كان المراد منها الجنس , و أما إذا كان المراد منها سبعة خاصة فلا .
و معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الامام ,
و قاضيه , والمدعي حقا , والمدعى عليه , والشاهدان , و الذى يضرب
الحدود بين يدى الامام
[1] دالة على أن السبعة هي سبعة خاصة .
فان الامام في هذه المعتبرة غير صادق إلا على المعصوم ( عليه السلام )
و نتعدى عن ذلك بالمنصوب من قبله بالدليل , فملاحظة الروايتين
تدل على المنصبية .
إن قلت : على ذلك لزم عدم وجوب صلاة الجمعة على غير هم فان
وجوب الجمعة في الرواية مقصور على هذه السبعة .
قلت : نلتزم بذلك و نقول : إن الواجب على غيرهم هو الالتحاق إلى
هذه الجمعة . فان الجمعة فريضة , و الاجتماع إليها فريضة على ما
في صحيحة زرارة , مضافا إلى أن المحذور و هو ظهور الرواية في قصر
الوجوب على السبعة المخصوصة يندفع بحمل من عدا الامام على الطريقية , و
بيان أن الشرط ليس زائدا على وجود الامام و بسط يده وتمكنه من إجراء
الحدود فان وجود هؤلاء من لوازم حضور الامام و بسط يده غالبا , فلا
موجب لرفع اليد عن ظهور الرواية في دخل الامام في الوجوب .
فالرواية الثانية يبين المراد من الرواية الاولى , و ان أحد السبعة
المذكورة فيها هو الامام بشرط اقتداره و تمكنه من إجراء الحدود .
و الحاصل : أن الاضطرار إلى حمل الرواية على خلاف ظاهرها و هو
الحصر لايوجب حملها على خلاف ظاهرها و هو دخل الامام ( عليه السلام )
في الوجوب , فتدبر جيدا .
( ثانيا ) نختار شرطية الاجتماع إلا أن أدلة المنصبية حاكمة على ذلك ,
[1]الوسائل : ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 9 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 133