responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 125

و هذا يظهر من كلمة (( صلاة الجمعة )) في صحيحة زرارة و من كلمة (( فريضة فرضها الله )) في موثقة عبدالملك , و لازم هذا الاجزاء ولو قلنا بالمنصبية فانه بعد الانطباق كون الوظيفة واحدة بل كون الظهر و الجمعة ماهية واحدة , كما يستفاد مما دل على أنه جعلت الخطبتان مكان الركعتين يكون الاجزاء عقليا لا محالة . و لذا نعبر عن ذلك بتطبيق الوظيفة الفعلية على الجمعة الذى يستلزم الاجزاء عقلا ولو بنحو إجزاء غير الواجب عن الواجب . و بعبارة اخرى : حيث إن الروايتين ناظرتان الى مرحلة الامتثال فلا تدلان على مرحلة الجعل حتى على الوجوب التخييرى في تلك المرحلة . بل غايته الدلالة على إطلاق المشروعية و يعلم من تطبيق الامام ( عليه السلام ) صلاة الجمعة و الفريضة على المأتي به ولا سيما بملاحظة ما دل على أن الظهر و الجمعة ماهية واحدة الاجزاء . و يعلم من أدلة المنصبية اشتراط الوجوب التعييني . فالنتيجة اشتراط الوجوب و إطلاق المشروعية . و لازم ذلك التخيير في مرحلة الامتثال عند عدم الشرط .

و لهذا توجد نظائر في الفقه مثل الوضوء الحرجي لو أتى به على قول بعضهم من صحة الوضوء المذكور مع أنه غير واجب , و الوجه في ذلك أن دليل الحرج بمقتضى امتنانيته إنما يرفع الالزام فقط دون أصل المشروعية الدال عليها إطلاق دليل الوضوء فالوجوب مشروط و المشروعية مطلقة . و مثل ما يقال من صحة صلاة غير البالغ و إن بلغ بعد الاتيان بها في الوقت , و الوجه فيه عين ما ذكر , فان دليل رفع القلم عن الصبي بمقتضي امتنانيته لا يدل على أزيد من رفع الالزام بالنسبة إليه دون المشروعية التي تدل عليها إطلاق دليل الصلاة .

فبالنتيجة وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ و مشروعيتها مطلقة , و هذا غير الوجوب التخييري , كما لا يخفى , بل هو أمر آخر نعبر عنه باشتراط الوجوب و إطلاق المشروعية فكما لايقال في مورد كون الوضوء حرجيا إن الواجب الوضوء أو التيمم تخييرا و إن كان كل منهما صحيحا مع الاتيان به , فكذا

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست