نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 125
و هذا يظهر من كلمة (( صلاة الجمعة )) في صحيحة زرارة و من
كلمة (( فريضة فرضها الله )) في موثقة عبدالملك , و لازم هذا
الاجزاء ولو قلنا بالمنصبية فانه بعد الانطباق كون الوظيفة واحدة بل
كون الظهر و الجمعة ماهية واحدة , كما يستفاد مما دل على أنه جعلت
الخطبتان مكان الركعتين يكون الاجزاء عقليا لا محالة . و لذا نعبر
عن ذلك بتطبيق الوظيفة الفعلية على الجمعة الذى يستلزم الاجزاء عقلا
ولو بنحو إجزاء غير الواجب عن الواجب . و بعبارة اخرى : حيث إن
الروايتين ناظرتان الى مرحلة الامتثال فلا تدلان على مرحلة الجعل حتى على
الوجوب التخييرى في تلك المرحلة . بل غايته الدلالة على إطلاق
المشروعية و يعلم من تطبيق الامام ( عليه السلام ) صلاة الجمعة و
الفريضة على المأتي به ولا سيما بملاحظة ما دل على أن الظهر و الجمعة
ماهية واحدة الاجزاء . و يعلم من أدلة
المنصبية اشتراط الوجوب
التعييني . فالنتيجة اشتراط الوجوب و إطلاق المشروعية . و
لازم ذلك التخيير في مرحلة الامتثال عند عدم الشرط .
و لهذا توجد نظائر في الفقه مثل الوضوء الحرجي لو أتى به على قول
بعضهم من صحة الوضوء المذكور مع أنه غير واجب , و الوجه في ذلك أن
دليل الحرج بمقتضى
امتنانيته إنما يرفع الالزام فقط دون أصل
المشروعية الدال عليها إطلاق دليل الوضوء فالوجوب مشروط و
المشروعية مطلقة . و مثل ما يقال من صحة صلاة غير البالغ و إن بلغ بعد
الاتيان بها في الوقت , و الوجه فيه عين ما ذكر , فان دليل رفع
القلم عن الصبي بمقتضي امتنانيته لا يدل على أزيد من رفع الالزام
بالنسبة إليه دون المشروعية التي تدل عليها إطلاق دليل الصلاة .
فبالنتيجة وجوب الصلاة مشروط بالبلوغ و مشروعيتها مطلقة , و هذا
غير الوجوب التخييري , كما لا يخفى , بل هو أمر آخر نعبر عنه باشتراط
الوجوب و إطلاق المشروعية فكما لايقال في مورد كون الوضوء حرجيا
إن الواجب الوضوء أو التيمم تخييرا و إن كان كل منهما صحيحا مع
الاتيان به , فكذا
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 125