نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 11
و شيء من الايرادين لايتم , ( أما الاول ) فلان الجماعة كسائر
الموضوعات أمر عرفي , و الشارع إنما أضاف الى ذلك الامر العرفي مجرد
الشرائط و القيود في صحتها , و من الظاهر أن الجماعة العرفية حاصلة و
الشك إنما هو في أن الشارع هل اعتبر في الجماعة شرطا خاصا و هو أن
تكون في غير صلاة الطواف أو لا ؟ أو أنه هل اعتبر في صلاة الطواف
مانعا عن صحة الجماعة أو لا ؟ فأصالة عدم تحقق الجماعة لا أصل لها
لتحققها بالوجدان , و الشك إنما هو في الصحة من جهة الشك في
شرطية شيء أو مانعية شيء لصحتها و الاصل فيها البراءة .
( و أما الثاني ) فيتوجه على ظاهر الاستدلال و هو أصالة البراءة
عن خصوصية الفرادى و أما على واقع الاستدلال فلا , فان المراد من
أصالة البراءة عن خصوصية الفرادى إنما هو أصالة البراءة عن اعتبار
خصوصية في الجماعة , و المفروض تحقق
الجماعة العرفية فيترتب عليها
جميع آثار الجماعة . و توهم أصالة الاشتغال في الفراءة أو وجود دليل
اجتهادي في المقام و هو لا صلاة إلابفاتحة الكتاب [1] سيجيء الكلام
فيه في تأسيس الاصل في الجماعة , هذا تمام الكلام في الفرائض
بالاصل .
و أما الفرائض بالعرض كالصلوات المنذورة أو المستأجرة أو المأمور
بها بأمر المولى أو من يجب إطاعته كالوالد بناء على الوجوب فلا تكون
الجماعة مشروعة فيها , اما بناء على عدم وجود إطلاق أو عموم يثبت
مشروعية الجماعة مطلقا أو في كل الصلوات فواضح , لعدم الدليل على
المشروعية حينئذ والاصل عدم المشروعية على النحو الذي ذكرناه . و اما
بناء على وجود الاطلاق أو العموم كما اخترناه فلابد من التماس دليل
على التقييد أو التخصيص , و الدليل الروايات
[1]الوسائل : ج 4 , باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة , حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 11