responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 107
بالوجوب التخييرى كذلك , أى يرى أن سنخ تشريع الجمعة هو الوجوب تخييرا . و قد صرح بذلك في جواب ما سألنا عنه و يظهر أيضا في ضمن استدلاله على ما اختاره فانه يحمل الاخبار الدالة عنده على الوجوب على الوجوب التخييرى , و ليس هذا إلا الالتزام بالتخيير بحسب أصل الشرع أى حتى حال حضور الامام ( عليه السلام ) و بسط يده , فلم يعهد بين القدماء الا القول بالوجوب التعييني . أما عدم المشروعية فمخالف لضرورة الدين وقد صرح هو به أيضا .

و أما الوجوب التخييرى فاسناده ـ دام ظله ـ الى الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في غير محله . فان مختاره في سائر كتبه هو الوجوب التخييرى في زمان الغيبة لا بحسب اصل الشرع , فانه صرح في الروضة أثناء كلامه في ذيل عبارة الشهيد الاول - قدس سره - (( مع إمكان الاجتماع في الغيبة )) : والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا و ذلك شرط الواجب العيني خاصة . وصرح في آخر كلامه : ولو لا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة , فلا أقل من التخييرى , مع رجحان الجمعة .

و كلامه صدرا و ذيلا ينادى بأنه يريد اختيار الوجوب التعييني مع حضور الامام , و الوجوب التخييرى في زمان الغيبة . فما اختاره ـ دام ظله ـ من القول بالوجوب التخييرى بحسب أصل الشرع حتى حال حضور الامام و بسط يده فليس في كلمات القدماء منه عين ولا أثر , و إن أراد منها في خصوص زمان الغيبة فالقول بالتخيير و إن كان صحيحا على ما سنبين , إلا أنه ليس هو التخيير بحسب أصل الشرع الذى هو ملتزم به , بل ليس هو التخيير في مرحلة الجعل أيضا حتى حال عدم بسط يد الامام , بل المراد منه هو التخيير في مرحلة الامتثال حال عدم بسط يد الامام , فان مبنى هذا القول إن صلاة الجمعة ولائية , أى لا تجب عينا إلا مع وجود الامام أو من نصبه , و مع ذلك ثبتت المشروعية عند عدم وجود ولي الامر بدليل . و معنى ذلك اشتراط الوجوب

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست