نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 107
بالوجوب التخييرى كذلك , أى يرى أن سنخ تشريع الجمعة هو الوجوب تخييرا
. و قد صرح بذلك في جواب ما سألنا عنه و يظهر أيضا في ضمن استدلاله
على ما اختاره فانه يحمل الاخبار الدالة عنده على الوجوب على
الوجوب التخييرى , و ليس هذا إلا الالتزام بالتخيير بحسب أصل الشرع
أى حتى حال حضور الامام ( عليه السلام ) و بسط يده , فلم يعهد بين
القدماء الا القول بالوجوب التعييني . أما عدم المشروعية فمخالف
لضرورة الدين وقد صرح هو به أيضا .
و أما الوجوب التخييرى فاسناده ـ دام ظله ـ الى الشهيد الثاني ـ
قدس سره ـ في غير محله . فان مختاره في سائر كتبه هو الوجوب التخييرى
في زمان الغيبة لا بحسب اصل الشرع , فانه صرح في الروضة أثناء كلامه
في ذيل عبارة الشهيد الاول - قدس سره - (( مع إمكان الاجتماع في الغيبة
)) : والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا و ذلك شرط الواجب
العيني خاصة . وصرح في آخر كلامه : ولو لا دعواهم الاجماع على عدم
الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة , فلا أقل من التخييرى ,
مع رجحان الجمعة .
و كلامه صدرا و ذيلا ينادى بأنه يريد اختيار الوجوب التعييني مع
حضور الامام , و الوجوب التخييرى في زمان الغيبة . فما اختاره ـ دام
ظله ـ من القول بالوجوب التخييرى بحسب أصل الشرع حتى حال حضور
الامام و بسط يده فليس في كلمات القدماء منه عين ولا أثر , و إن
أراد منها في خصوص زمان الغيبة فالقول
بالتخيير و إن كان صحيحا
على ما سنبين , إلا أنه ليس هو التخيير بحسب أصل الشرع الذى هو
ملتزم به , بل ليس هو التخيير في مرحلة الجعل أيضا حتى حال عدم بسط
يد الامام , بل المراد منه هو التخيير في
مرحلة الامتثال حال عدم بسط
يد الامام , فان مبنى هذا القول إن صلاة الجمعة ولائية , أى لا
تجب عينا إلا مع وجود الامام أو من نصبه , و مع ذلك ثبتت المشروعية
عند عدم وجود ولي الامر بدليل . و معنى ذلك اشتراط الوجوب
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 107