responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذنب اسبابه و علاجه نویسنده : القرائتي، محسن    جلد : 1  صفحه : 117

ورد في تحرير الوسيلة للامام الخميني ( قدس سره ) في مصرف سهم السادات قوله :

« الاحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر بالكبائر بل يقوى عدم الجواز ان كان في الدفع اعانة على الاثم والعدوان وإغراء بالقبيح » . [1]

وفي مورد أهل الكتاب من ( المسيحيين واليهود .... ) من شرائط الذمة عدم جواز التجاهر بالذنوب امام المسلمين مثل ( شرب الخمر علناً ، والزنا واكل لحم الخنزير ، والزواج من المحرماتٍ من النساء » . [2]

إنّ كل ذلك يعتبر خروجاً عن شرائط الذمة .

وسأل شخص الامام الكاظم ( عليه السلام ) : أنه لو قبض على يهودي او مسيحي او مجوسيّ مرتكباً الزنا او شارياً للخمر فما حكمه ؟

قال الامام الكاظم ( عليه السلام ) : « تقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصرٍ من أمصار المسلمين او في غير امصار المسلمين اذا رفعوا الى حكام المسلمين » . [3]

تبين لنا هذه الروايات وهذه الاحكام ان التجاهر بالذنوب يوجب إقامة الحد على فاعلها حتى لو كان من اهل الكتاب . وإقامة


[1] تحرير الوسيلة ج 1 ص 365 .

[2]تحرير الوسيلة ج 2 ص 501 .

[3]وسائل الشيعة ج 18 ص 338 .

نام کتاب : الذنب اسبابه و علاجه نویسنده : القرائتي، محسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست