نام کتاب : الذنب اسبابه و علاجه نویسنده : القرائتي، محسن جلد : 1 صفحه : 117
ورد في تحرير الوسيلة للامام الخميني ( قدس سره ) في مصرف سهم السادات قوله :
« الاحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر بالكبائر بل يقوى عدم الجواز ان كان في الدفع اعانة على الاثم والعدوان وإغراء بالقبيح » . [1]
وفي مورد أهل الكتاب من ( المسيحيين واليهود .... ) من شرائط الذمة
عدم جواز التجاهر بالذنوب امام المسلمين مثل ( شرب الخمر علناً ، والزنا
واكل لحم الخنزير ، والزواج من المحرماتٍ من النساء » . [2]
إنّ كل ذلك يعتبر خروجاً عن شرائط الذمة .
وسأل شخص الامام الكاظم ( عليه السلام ) : أنه لو قبض على يهودي او مسيحي او مجوسيّ مرتكباً الزنا او شارياً للخمر فما حكمه ؟
قال الامام الكاظم ( عليه السلام ) : « تقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصرٍ من أمصار المسلمين او في غير امصار المسلمين اذا رفعوا الى حكام المسلمين » . [3]
تبين لنا هذه الروايات وهذه الاحكام ان التجاهر بالذنوب يوجب إقامة الحد على فاعلها حتى لو كان من اهل الكتاب . وإقامة