وأحمد والمروي عن كعب أحبار ووال اناسا قولهم وحديثهم
روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
قبائح فتاويهم التي أجمع فقاؤهم عليها
الأول : أجازوا غسل الرأس بدلا مم مسحه في الوضوء ، وأوجبوا غسل الرجلين ، فخالفوا نص الكتاب في الموضعين .
الثاني : أجازوا مسح الخفين ، وقد نطق القرآن بالرجلين .
الثالث : استحبوا صلاة الضحى ، وقد رووا في كتبهم بدعتها ، ففي
الجمع بين الصحيحين للحميدي ، عن مرزوق العجلي ، قال : قلت : أكان عثمان
يصلي الضحى ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبوبكر ؟ قال : لا
، قلت : فالنبي صلى الله عليه وآله ؟ قال : لا أخاله [1] .
وفيه في مسند عائشة ، قالت : ما صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الضحى [2] .
وفي مسند ابن حنبل : أن أبا سعيد وأبا بشير رأيا رجلا يصليها ، فعتباه عليها ونهياه عنها [4] .
وسبب ابتداعها أن معاوية لما بلغه نعي أمير المؤمنين عليه السلام
وقت الضحى قام فصلى ست ركعات ، ثم أمر بني امية بالأحاديث في فضلها عن
النبي صلى الله عليه وآله حتى رووا ان الله كتبها عليه [5] .