ومن كان كذلك لا يجوز امامته بالاجماع ، فبطل امامتهم .
أما الدليل على الصغرى ، فقوله تعالى ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [1] .
ووجه الدلالة : أنه يدل على وجوب التبين عند خبر الفاسق ، وهو بمعنى
من قام به الفسق ، فبمقتضى الاية يجب التوقف عند خبر كل من لم يعلم عدالته
، وأئمة المخالف لا يعلم عدالتهم ، لأن الامة في شأنهم مختلفون ، والاجماع
الذي ادعوه فقد أبطلناه ، وكذا سائر شبههم التي تمسكوا بها ، فلا يجوز
اتباع قولهم وقبول شهادتهم ، فثبت امامة الأئمة الاثني عشر ، لعدم القائل
بالفصل ، ولاجماع الامة على عدالتهم .
الدليل الثلاثون
[ اختلاف الامة في شأن أئمة المخالفين ]
ان الامة مختلفون في شأن أئمة المخالفين ، فقال قوم بعدالتهم ،
وقوم بظلمهم وضلالتهم ، فيحتمل أن يكونوا ظالمين ، ومن كان كذلك لا يجوز
الحكم بامامته ، لقوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) [2] .
ووجه الدلالة : أن الظالم بحسب وضع اللغة بمعنى من قام به الظلم ،
فمن لم يعلم عدم قيام الظلم به لا يجوز الحكم بامامته ، فثبت امامة أئمتنا ،
للاتفاق على عدالتهم ، ولعدم القائل بالفصل .