تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ولا دفعها في أثناء الصلاة ، لأن ذلك ينافيها .
قلنا : ان دفع الزكاة لا يجب على الفور ، بحيث لا يجوز الدخول في
الصلاة الا بعد أدائها ، بل ورد جواز التأخير الشهر والشهرين للبسط ، سلمنا
لكن ذلك في الواجبة لا في المندوبة ، فيجوز أن يكون ذلك من الزكاة
المندوبة ، وأما دفعها في أثناء الصلاة فلا مانع منه ، فان المنافي للصلاة
هو الفعل الكثير الماحي صورة الصلاة ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنه ليس الا
مد الخنصر ، ويجوز أن يكون الحق تعالى عبر عن صدقته بايتاء الزكاة ،
تعظيما لشأن صدقته من حيث مساواته للزكاة في الثواب .
النوع السادس فيما قال النبي صلى الله عليه وآله : من كنت مولاه
فعلي مولاه ومن كنت وليه فعلي وليه روى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه
على نهج البلاغة : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد ي سرية
، وبعث عليا عليه السلام في سرية اخرى ، وكلاهما الى اليمن ، وقال : ان
اجتمعتما فعلي على الناس ، وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده ، فاجتمعا
وأغارا وسبيا ، وأخذا أموالا ، وقتلا ناسا ، وأخذ علي عليه السلام جارية
فاختصها لنفسه ، فقال خالد لأربعة من المسلمين ، منهم بريدة الأسلمي :
اسبقوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاذكروا له كذا ، واذكروا له
كذا ، لامور عددها على علي عليه السلام .
فسبقوا إليه ، فجاء واحد من جانبه ، فقال : ان عليا فعل كذا ، فأعرض
عنه ، فجاء الاخر من الجانب الاخر ، فقال : ان عليا فعل كذا ، فأعرض عنه ،
فجاء بريدة الأسلمي ، فقال : يا رسول الله ان عليا فعل كذا فأخذ جارية
لنفسه ، فغضب صلى الله عليه وآله حتى احمر وجهه ، وقال : دعوا لي عليا
يكررها ، ان عليا مني وانا من علي ، وان حظه في الخمس أكثر مما أخذه ، وهو
ولي كل مؤمن من بعدي .
ثم قال ابن أبي الحديد : رواه أبو عبد الله أحمد في غير مرة ، ورواه في كتاب