نه يحرم القرآن على الجنب والحائض سواء مسه وقراءته ، وذلك بمقتضى
الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والآثار عن السلف ، وهذا هو مذهب الائمة
الاربعة رضي الله عن الجميع ولنفصل ذلك ولندلل عليه فنقول : اعلم يرحمك
الله تعالى أن الحائض أغلظ حدثا من الجنابة ، فما ينطبق على الجنب ينطبق
عليها ، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على الجنب لانها أغلظ حدثا منه ،
فمثلا الجنب لا يحل له المكث في المسجد وكذا هي لان حدثها أشد وقد جاء ذلك
في قوله عليه الصلاة والسلام : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " صحيح (
1 ) ، وروي
( 1 ) قلت : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 / 139 - 140 ) :
رواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة ، وابن ماجه والطبراني من
حديث جسرة عن أم سلمة ، وحديث الطبراني أتم ، وقال أبو زرعة : الصحيح حديث
جسرة عن عائشة .
وقد صححه ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان .
ا ه .
قلت : ومن الغريب العجيب أن يضعف الالباني هذا الحديث في إرواء
الغليل ( 1 / 120 ) بجسرة ناقلا قول البخاري : ( وعن جسرة عجائب ) وجوابه :
أن هذا تضعيف مردود ، لان المعمول به عند الحفاظ توثيقها ، وقول البخاري
أن عندها العجائب لا يضعف حديثها فان عند كثير من رواة الصحيح عجائب ، تجنب
الحفاظ تلك العجائب وأخذوا بالباقي ولو أن الالباني نقل تمام ما قيل في
جسرة لانكشف بطلان كلامه ، فلنتم كلام الحفاظ فيها فنقول : قال الحافظ ابن
حجر (