responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 5

مقدمةإعلم

نه يحرم القرآن على الجنب والحائض سواء مسه وقراءته ، وذلك بمقتضى الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والآثار عن السلف ، وهذا هو مذهب الائمة الاربعة رضي الله عن الجميع ولنفصل ذلك ولندلل عليه فنقول : اعلم يرحمك الله تعالى أن الحائض أغلظ حدثا من الجنابة ، فما ينطبق على الجنب ينطبق عليها ، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على الجنب لانها أغلظ حدثا منه ، فمثلا الجنب لا يحل له المكث في المسجد وكذا هي لان حدثها أشد وقد جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " صحيح ( 1 ) ، وروي

( 1 ) قلت : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 / 139 - 140 ) : رواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة ، وابن ماجه والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة ، وحديث الطبراني أتم ، وقال أبو زرعة : الصحيح حديث جسرة عن عائشة .

وقد صححه ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان .

ا ه‌ .

قلت : ومن الغريب العجيب أن يضعف الالباني هذا الحديث في إرواء الغليل ( 1 / 120 ) بجسرة ناقلا قول البخاري : ( وعن جسرة عجائب ) وجوابه : أن هذا تضعيف مردود ، لان المعمول به عند الحفاظ توثيقها ، وقول البخاري أن عندها العجائب لا يضعف حديثها فان عند كثير من رواة الصحيح عجائب ، تجنب الحفاظ تلك العجائب وأخذوا بالباقي ولو أن الالباني نقل تمام ما قيل في جسرة لانكشف بطلان كلامه ، فلنتم كلام الحفاظ فيها فنقول : قال الحافظ ابن حجر ‌ (

نام کتاب : اعلام الخائض نویسنده : السقاف، حسن بن علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست