( الرا بعة ) : لا يجوز أن تفتى المعلمة الحائض بأنه يجوز لها أن
تدرس القرآنوهي كذلك ، لاننا ينبغي لنا أن نقود الناس إلى أحكام الشريعة ،
لا أن نقود أحكام الشريعة ونميلها إلى أهواء الناس .
وبعضر المفتين يخافون من العامة فيحاولون إرضائهم بالفتوى التي
يرضونها ولو كانت باطلة شرعا ، وبعضهم يقول في المسألة قولان : وأقول عبارة
( في المسالة قولان ) مرض خطير مآله الانحلال من الدين ، ولنا رسالة خاصة
أوضحنا فيها فساد " هذه العبارة " يسر الله نشرها ، فالعالم والمفتي إذا
سئل عن أمر فانه يجب عليه أن يجيب بما يدين الله هو به في هذه المسالة ،
فإن أعجب السائل أخذ وإن لم يعجبه فشأنه وهو آثم إن تركه وهو يعلم في قرارة
نفسه إنه هو الحق ، ولا يجوز للعالم أن يتخول عن ما يدين الله به إلى قول
آخر لا يعتقد صحته ولا يسعفه الدليل ليرضي السائل .
( الخامسة ) : يحرم على الجنب والحائض أن يقرأ كل منهما القرآن أو
أن يمساه ، ويجوز لهما أن يمراه على القلب ، أو ينظرا فيه إذا فتحه لهما
متطهر وأن يطالعاه دون تحريك اللسان ، ويجوز لهما سماع القرآن كما مر .
( السادسة ) : ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يعظمه فلا يضعه على رجليه ،