responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88

مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا أو دبرا، بالانثى أو الذكر (1) عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة (2)، لكن الاحوط اتمام العمل واستئنافه، لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت، حج (3) افرادا، واتى بعده، بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك اعادة الحج من قابل.

ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط.

وهى على الاحوط بدنة (4)، من غير فرق بين الغنى والفقير.

(1) محل اشكال.

(2) على الاحوط.

(3) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد.

(4) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقا، والاحوط استحبابا اختيار البدنة وبعده البقرة.

مسألة 2 - لو ارتكب ذلك، في احرام الحج، عالما عامدا، بطل حجه، ان كان قبل وقوف عرفات، بلا اشكال، وان كان بعده، وقبل الوقوف بالمشعر، فكذلك على الاقوى، فيجب (5) عليه، في الصورتين (هامش) (5) في التفريع اشكال، فان ترتب الاحكام الثلاثة، لا يتوقف على القول ببطلان الحج، بل تجرى على القول بصحة الحج الاول، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما ان هنا حكما رابعا، وهو لزوم التفريق بينهما، من محل الخطيئة، إذاكان بعد منى قبل الوقوفين الى يوم النحر، وإذا كان قبله الى قضاء المناسك والعود الى ذلك المحل، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق.

وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجه من الطريق في العام الاو

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست