نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی جلد : 2 صفحه : 418
رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه و لا زوج على أكثر من
أربعمائة درهم.
و روينا عن عائشة رضي الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه و
سلم اثني عشرة وقية و نصفا. و قد كان يزوّج أصحابه على وزن نواة من ذهب، و
النواة صغيرة و هي نواة التمر الصيحاني، يقال: قيمتها خمسة دراهم. و في
خبر زوّج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه على نواة من ذهب قومت
ثلاثة دراهم و ثلث. و قد زوّج سعيد بن المسيب، و هو من خيار التابعين و
علمائهم، ابنته من أبي هريرة على درهمين، ثم حملها هو إليه ليلا، و لا أكره
التزويج على عشرة دراهم، و هو أكثر الاستحباب في القلة ليخرج من اختلاف
العلماء، و لا أستحبّ أن لا ينقص المهر عن ثلاثة دراهم، و هذا هو القول
الأوسط من مذاهب الفقهاء و في هذه القيمة تقطع يد السارق، و هذا مذهب بعض
أهل الحجاز.
و قد روينا: أبركهن أقلهن مهرا. و روينا أيضا من بركة المرأة سرعة تزويجها و
سرعة رحمها، يعني الولادة و يسر مهرها. قال عروة: و أقول فإن من شؤمها
كثرة صداقها، و لا يصلح للمتزوّج أن يسأله أي شيء للمرأة و لا يحل له أن
يدفع شيئا ليأخذ أكثر منه، و لا يحلّ لهم أن يهدوا إليه شيئا ليضطروه أن
يكافئ بأكثر منه، و ليس عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأ، و له أن لا
يقبل هديتهم إن علم ذلك منهم، و هذا كله بدعة في النكاح، و هو كالتجارة في
التزويج، و هو داخل في الربا، و هو يشبه القمار. و من زوّج أو تزوّج على
هذا بهذه النية فهي نية فاسدة و ليس نكاحه هذا للدين و لا للآخرة. و كان
الثوري يقول: إذا تزوّج الرجل و قال: أي شيء للمرأة فاعلم أنه لصّ، فلا
تزوّجوه، و لا ينكح إلى مبتدع، و لا فاسق، و لا ظالم، و لا شارب خمر، و لا
أكل الربا. فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه، و قطع رحمه، و لم يحسن الولاية
لكريمته، لأنه ترك الإحسان، و ليس هؤلاء أكفاء للحرة
المسلمة العفيفة. و قد قال بعض السلف: النكاح رقّ فلينظر أحدكم عند من يرقّ
كريمته، و قال بعضهم: لا تنكح إلّا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها، و إن
أبغضها أنصفها. و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تخيروا لنطفكم و
أنكحوا الأكفاء، و أنكحوا إليهم، و لا نكاح إلّا بولي و شاهدي عدل، و إن
كانت ثيبا فإن لم يكن وليّ فالسلطان ولي من لا ولي له أو من ولاه الحكم
كذلك السنّة، و ليتعلم المتزوّج علم الحيض و اختلاف أوقاته و زيادته و
نقصانه و أحكام الاستحاضة من ذلك، و علم وقت الأطهار ليعلمها ذلك و ليغنيها
بذلك عن السؤال و الظهور إلى الرجال، ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله
من الفرائض و أحكام الصلاة و شرائع الإسلام و اعتقادات المؤمنين من السنّة و
ما عليه من مذهب الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء،
و إن قصر عن علمها علم التوحيد و مباني الإسلام و عقود الإيمان
نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی جلد : 2 صفحه : 418