responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی    جلد : 2  صفحه : 418
رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من نسائه و لا زوج على أكثر من أربعمائة درهم. و روينا عن عائشة رضي الله عنها: كانت مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم اثني عشرة وقية و نصفا. و قد كان يزوّج أصحابه على وزن نواة من ذهب، و النواة صغيرة و هي نواة التمر الصيحاني، يقال: قيمتها خمسة دراهم. و في خبر زوّج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه على نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم و ثلث. و قد زوّج سعيد بن المسيب، و هو من خيار التابعين و علمائهم، ابنته من أبي هريرة على درهمين، ثم حملها هو إليه ليلا، و لا أكره التزويج على عشرة دراهم، و هو أكثر الاستحباب في القلة ليخرج من اختلاف العلماء، و لا أستحبّ أن لا ينقص المهر عن ثلاثة دراهم، و هذا هو القول الأوسط من مذاهب الفقهاء و في هذه القيمة تقطع يد السارق، و هذا مذهب بعض أهل الحجاز. و قد روينا: أبركهن أقلهن مهرا. و روينا أيضا من بركة المرأة سرعة تزويجها و سرعة رحمها، يعني الولادة و يسر مهرها. قال عروة: و أقول فإن من شؤمها كثرة صداقها، و لا يصلح للمتزوّج أن يسأله أي شي‌ء للمرأة و لا يحل له أن يدفع شيئا ليأخذ أكثر منه، و لا يحلّ لهم أن يهدوا إليه شيئا ليضطروه أن يكافئ بأكثر منه، و ليس عليه أن يزيد بأكثر من قيمته إن كافأ، و له أن لا يقبل هديتهم إن علم ذلك منهم، و هذا كله بدعة في النكاح، و هو كالتجارة في التزويج، و هو داخل في الربا، و هو يشبه القمار. و من زوّج أو تزوّج على هذا بهذه النية فهي نية فاسدة و ليس نكاحه هذا للدين و لا للآخرة. و كان الثوري يقول: إذا تزوّج الرجل و قال: أي شي‌ء للمرأة فاعلم أنه لصّ، فلا تزوّجوه، و لا ينكح إلى مبتدع، و لا فاسق، و لا ظالم، و لا شارب خمر، و لا أكل الربا. فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه، و قطع رحمه، و لم يحسن الولاية لكريمته، لأنه ترك الإحسان، و ليس هؤلاء أكفاء للحرة المسلمة العفيفة. و قد قال بعض السلف: النكاح رقّ فلينظر أحدكم عند من يرقّ كريمته، و قال بعضهم: لا تنكح إلّا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها، و إن أبغضها أنصفها. و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تخيروا لنطفكم و أنكحوا الأكفاء، و أنكحوا إليهم، و لا نكاح إلّا بولي و شاهدي عدل، و إن كانت ثيبا فإن لم يكن وليّ فالسلطان ولي من لا ولي له أو من ولاه الحكم كذلك السنّة، و ليتعلم المتزوّج علم الحيض و اختلاف أوقاته و زيادته و نقصانه و أحكام الاستحاضة من ذلك، و علم وقت الأطهار ليعلمها ذلك و ليغنيها بذلك عن السؤال و الظهور إلى الرجال، ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من الفرائض و أحكام الصلاة و شرائع الإسلام و اعتقادات المؤمنين من السنّة و ما عليه من مذهب الجماعة، فإذا فعل ذلك لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء، و إن قصر عن علمها علم التوحيد و مباني الإسلام و عقود الإيمان‌

نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست