responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی    جلد : 2  صفحه : 399
الفصل الخامس و الأربعون فيه ذكر التزويج و تركه أيهما أفضل و مختصر أحكام النساء في ذلك‌ قال سبحانه و تعالى: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ [النور: 32] الآية. فأمر المحتاجين و ندب المعصومين، فالنكاح فرض مع الحاجة و سنّة على الكفاية، ثم وعدهم تعالى الغنى على الفقير، فالغنى على الغني يجعله على نحو الفقر من الفقير، فقد يكون فقيرا من الأجر فيغنيه بالأجر، و يكون فقيرا من عدم الحكم فيغنيه بإيجاب الحكم عليه، و يكون فقيرا بالضيعة و الشتات و فقد المنزل و الأثاث فيغنيه بوجود ذلك، و أحكمه عزّ و جلّ بما عقبه من قوله تعالى و هو الحكيم: وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 247]. فهو واسع لغناهم عن معاني فقرهم عليهم بحالهم و ما يصلحهم فيما لا يعلمون على مقادير رتبهم. و روى الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. و روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم: إذا أتاكم من ترضون دينه و أمانته فأنكحوه ألاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير. و في الخبر: من نكح للَّه عزّ و جلّ و أنكح للَّه تبارك و تعالى استحق ولاية الله تعالى، و هذا أدنى حال تنال به الولاية لأنها مقامات لكل مقام عمل من الصالحات، إلّا أنا روينا أنّ بشر بن الحارث قيل له إنّ الناس يتكلمون فيك. فقال: و ما عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنّة يعنون النكاح. فقال: قل لهم: إني مشغول بالفرض عن السنّة. و قال مرة: ما يمنعني من ذلك إلا آية في كتاب الله تعالى قوله: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ [البقرة: 228]. و لعسى أن لا أقوم بذلك. و كان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أكون جلّادا على الجسر، هذا يقوله في سنة عشرين و مائتين، و الحلال و النساء أحمد عاقبة. فكيف بوقتنا هذا؟ فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة و عود العصمة، و لم تنازعه نفسه إلى معصية، و لم يترادف خواطر النساء على قلبه حتى يتشتت همه أو يقطعه عن حسن الإقبال على الخدمة من مسامرة الفكر و محادثة النفس‌

نام کتاب : قوت القلوب نویسنده : ابوطالب مکی    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست