روى الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله
عليه السلام قال : « لا ينبغي الصياح على الميّت ، ولا شق الثياب » [2] .
وروى في الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن علي ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن
الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سُئل كيف تصلّي النساء
على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟
قال السيّد ابن طاووس في كتابه « مقتل الحسين عليه السلام » : وروى
حميد بن مسلم قال : رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب
عمر بن سعد ، فلمّا رأت القوم قد اجتمعوا على نساء الحسين عليه السلام
وفسطاطهن وهم يسلبوهن ، أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط وقالت : يا آل بكر
بن وائل تُسلب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حكم إلاّ لله ،
يالثارات
[1]ـ جامع الرواة 2 : 456 ، تنقيح المقال 3 : 70 ، أعيان الشيعة 3 : 474 ، معجم رجال الحديث 23 : 181 .
[2]ـ الكافي 3 : 225 حديث 8 باب الصبر والجزع والاسترجاع .
[3]ـ الكافي 3 : 179 حديث 1 باب صلاة النساء على الجنازة .