نام کتاب : اعلام النساء المؤمنات نویسنده : الحسّون، محمد جلد : 1 صفحه : 216
طاووس ، ولكني لم أجده في النسخة المطبوعة من الطرائف .
3) وروى الكليني أيضاً في الكافي في باب المتوفّى عنها زوجها
المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه
السلام ، قال :
سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها أتعتد في بيتنها أو حيث شاءت ؟
قال : « بل حيث شاءت ، إنّ علياً عليه السلام لما توفّي عمر أتى اُم كلثوم فانطلق بها إلى بيته » [1] .
4) وروى الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى
، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
بن خالد ، قال :
سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة توفّي زوجها ، أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت ؟
قال : « بل حيث شاءت » ، ثم قال : « إنّ علياً عليه السلام لما مات عمر أتى اُم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » [3] .
5) قال الشيخ المفيد رحمه الله في المسألة العاشرة من المسائل
السروية ـ وبعد أن ذهب إلى عدم ثبوت هذا الزواج ـ في توجيه هذا الزواج إن
صح : وأميرالمؤمنين عليه السلام كان مضطراً إلى مناكحة الرجل ؛ لأنّه
يهدّده ويتوعّده ، فلم يلزم أميرالمؤمنين عليه السلام ؛ لأنّه كان مضطراً
إلى ذلك خوفاً على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا : إنّ
الضرورات توجب اظهار كلمة الكفر ، قال الله تعالى : ﴿ إلاّ مَنْ اُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ﴾ [5] . وليس ذلك بأعجب من قوم