responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

يدخل القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقداً، ويأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.

(مسألة 17): إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وإدخالها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقداً، ومرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك، وبما أن البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله ويجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه مع اشتراطه ذلك عند إعطائه أوراق الكمبيالة أو الصك لعميله الموقع صاحب الرصيد ولو بحسب عرف قوانين البنك الداخلية، وهي من شرط الزيادة للمدين الذي هو إبراء لمقدار من الدين.

وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها، ويجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل من باب الأجرة أو الجعل من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

وهنا حالة ثالثة: وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مديناً لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ العمولة واشتراطها قبل قبوله الحوالة ليكون من باب الأجرة أو الجعل على الإقدام على الحوالة من البري‌ء.

هذا لو كانت العمولة في الصور الثلاث على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية، فإنه غير جائز ولو كان تحصيل قيمة الكمبيالة أو الصك في الصور الثلاث بغير العملة اندرج ذلك في البيع فتؤخذ العمولة في فارق سعر صرف العملة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست