responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

لاحقاً عند وقت الإخراج مع بقاءه على صفة الاستحقاق.

(مسألة 1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس، أو من النقود بقيمتها، وأما عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين كما مرّ في خرص زكاة الغلات أو في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ففيه وجه لا يخلو من نظر.

(مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها إلّا إلى ما هو أصلح للفقير، وإن أخّر دفعها ضمنها مع التلف وإمكان دفعها إلى المستحق كما مرّ في زكاة المال.

(مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه نعم يسوغ ذلك للحاكم الشرعي إذا رأى المصلحة، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره ولم يكن قد أخرجها وعزلها جاز له إخراجها ودفعها في البلد الآخر.

فصل‌

مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.

(مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والأحوط أن العبرة بالمعيل والعيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل أو العكس لم تحل فطرته على الهاشمي، وأما إذا كان المعيل هاشمياً والعيال هاشمياً حلّت للهاشمي.

(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها للمستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست