responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294

(مسألة 831): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل أو من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، فلا يصح الاقتداء به، بخلاف ما إذا علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، قضاء أو أداء، قصرا أو تماما، فإنه يصح الاقتداء به فيها.

(مسألة 832): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 833): الأولى للإمام أن يقف حيال وسط الصف الأول، ويستحب أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع عدم كراهتهم أو لسبب راجح لذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته ولا يتنفل حتى يتم من خلفه صلاته. وأن يلبث هنيئة بعد تسليمه مطلقا، وكذا هو الأولى للمأموم بالإضافة إلى الإمام وأن لا يخص الإمام نفسه بالدعاء.

(مسألة 834): يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحدا، ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» قائلًا: «اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي اهلها» وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست