responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

«العفو» ثلاثمائة مرة، ويقول: «رب اغفر لي وارحمني، وتب عليّ، إنّك أنت التواب الرحيم»، وقد ورد أن القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء.

(مسألة 664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ويجزي: سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا أو مرة والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم‌السلام.

(مسألة 665): يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه، قيل وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة 666): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى مسمى الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلًا، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة بل الأحوط تركه بغير العربية أو بالملحون لحنا فاحشا مغيرا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست