responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 567): يسقط الأذان للصلاة الثانية عند الجمع بين الفريضتين المشتركتين في الوقت في موارد استحبابه كظهري عرفة وعشائي المزدلفة وظهري الجمعة بل في غيرها من الموارد أيضا وكذا إذا جمع قضاء الفوائت في مجلس وورد واحد والأفضل بل الأحوط ترك الأذان في الموارد الثلاثة الأولى بخلاف الباقي فإن الفضل في إتيانه.

(مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:

الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع والظاهر أن سقوطهما فيه عزيمة.

الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة قبل تفرق الجماعة سواء حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم وهم في التعقيبات بشرط الاتحاد في المكان عرفا وأن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا قد صلوا بأذان وإقامة سمعوهما أو اكتفوا بأذان جماعة سابقة، فلا سقوط وأن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وأن تكون الصلاتان أدائيتين مشتركتين في الوقت، وسقوط الجهر بهما عزيمة على الأظهر.

الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع إماما كان أو منفردا، ولو نقص الآتي بعض المواضع فله أن يتم ما نقصه ويكتفي به وكذا لو لم يسمع التمام مع مراعاة الترتيب ولو سمع الأذان وحده لم تسقط الإقامة ولو سمع الإقامة وحدها فالسقوط لا يخلو من وجه والسقوط ههنا رخصة مطلقا لا عزيمة. ولو أذن المنفرد وأقام ثم أراد الجماعة مع غيره استحب له الاستئناف وإن كان الاجتزاء بإتيانه السابق لا يخلو من وجه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست