responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

المبحث السادس: الطهارة من الخبث‌

وفيه فصول:

الفصل الأول: في عدد الأعيان النجسة

وهي عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم المرتضع من خنزير، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران.

(مسألة 390): بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش والطاووس ونحوهما وإن كان الأولى الاجتناب عمّا لا يؤكل لحمه.

(مسألة 391): ما يشكّ في أن له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه وكذا ما يشكّ في أنه محلل الأكل أو محرّمه، وكذا لو شكّ في البول والخرء أنه من أيّ القسمين.

الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه، وأما مني‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست