responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة فلابدّ فيهما من الوضوء فإن لم يتمكّن تيمّم عنه أيضا. وحكم مستمرّ الحدث الأصغر كسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأكبر كالمستحاضة المتوسطة والكثيرة.

الفصل الرابع‌

يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارنا بها الضرب على الأظهر.

(مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، إلّا إذا تعدد الأمر فلابدّ من تعينه بالنية، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.

(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع القدرة على الماء.

(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط البدأة بمسح الأعلى إلى الأسفل.

(مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.

(مسألة 373): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست