responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

المبحث الخامس: التيمم‌

وفيه فصول:

الفصل الأول: في مسوّغاته‌

ويجمعها العذر المسقط لعزيمة وجوب الطهارة المائيّة وهو أمور:

الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله.

(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في الأمكنة من جهة التعداد أو في القافلة أو منزله لزمه الفحص إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه أي بصدق عنوان عدم الوجدان عليه ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل الصلاة ما لم يحتمل حدوثه احتمالًا معتدا به عند العقلاء لسبب ما.

وأما إذا احتمل وجود الماء في الفلاة وجب عليه الطلب بمقدار سهم في الأرض الحزنة (الوعرة) وهو ما يقرب من ربع كيلومتر، وسهمين في الأرض السهلة وهو ما يقرب من نصف كيلومتر في الجهات المختلفة إذا احتمل وجوده في كل واحد منها وإن علم بعدمه في بعض المعيّن من الجهات لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهة معينة وجب عليه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست