responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

وهذا الوجه متين وهو أن الظاهر من الأوامر الظاهرية- ولا سيما في الشبهات الحكمية- في النفسية والعينية والتعينية ورفع اليد عنها بالاحتياط الذي هو ترك العلم التفصيلي بالحكم بالاجتهاد أو التقليد- لا بمعنى ضم المحتملات إلى الطريق التعبدي فإن ضم المحتملات لا كلام فيه ولا قبح- وإنما الكلام في الاحتياط الموجب لترك العلم التفصيلي بالحكم عن طريق الاجتهاد أو التقليد وإلا فضم المحتملات بدون ترك العلم التفصيلي حسن ولا مانع منه وهو المعبر عنه الامتثال الاجمالي في كنف العلم التفصيلي كالاحتياط في غير القسم الأول من أقسام الاحتياط.

فاحتياط القسم الأول مرفوض للزومه ترك العلم التفصيلي، فهذ الوجه متين في العبادات والمعاملات ومعاضد لدعوى مشهور القدماء.

المانع الخامس: أدلة وجوب التعلم:

إن أدلة وجوب التعلم كقوله:" ... هلا تعلمت ..."- وقد ذكرنا مصادر أدلة وجوب التعلم في بحث البراءة في الاصول- هي نفسها أدلة العمل بالاحكام الظاهرية أي تعلم تلك الطرق والعمل بالاحكام الموجودة في مؤداها سواء الطرق المخاطب بها المجتهد أو المخاطب بها المقلد فالاوامر باتباع الطرق شاملة للمجتهد والمقلد ولدينا أدلة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست