responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

تعطيل النظام الديني والمعاشي سواء الفردي أو الاجتماعي لكون هذه الفتوى مخاطب به الفرد والمجموع ومن ثم قالوا بعدم مشروعيته للفرد أو المجموع.

ولا يقال إن هذا الاحتياط لا يتم بالجملة ولكنه يمكن أن يتحقق في الجملة إذ يقتصر فيه على ما لا يلزم منه الحرج والتعطيل النظام الديني.

أقول: إن هذا يخرجه عن كونه عدلًا للاجتهاد والتقليد بالجملة كما هو ظاهر من جعله عدلا لهما فيكون الدليل أخص من المدعى لأن المدعي جعله عدلا مطلقاً. مضافا إلى أن احتياط القسم الاول لو لم يستلزم اختلال النظام فإنه في المعاملات يوجب التزاحم لأنه إذا احتاط لنفسه خالف الاحتياط بالنسبة للآخرين لما يلزمه من ضرره عليهم وإذا احتاط للآخرين خالف الاحتياط بالنسبة لنفسه لما في وقوع الضرر على نفسه وقد ذكرت في باب الانسداد محاذير على الاحتياط في المعاملات غير لزوم اختلال النظام.

ولو فرض تضييق الاحتياط وتقليصه ولو بمقدار يسير فهو يحتاج إلى العلم بكيفيته وبالتالي لا يعود إلى كونه احتياطا من القسم الأول وعدلا للاجتهاد والتقليد بل راجع لهما وهو من أقسام الاحتياط الأخرى.

المانع الرابع ظواهر الأدلة وهو عام يشمل العبادات والمعاملات:

وحاصله: أن ظاهر ادلة الامارات الدالة على وجوب اتباع الامارات‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست