responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84

وببيان آخر لتقدم الانبعاث عن متن الأمر على الانبعاث عن احتماله هو إن الانبعاث عن الامر طاعة للأمر، أما الانبعاث عن احتمال الأمر فهو انبعاث عن داعي وراء الأمر لا الامر نفسه. وهذا خاص بصورة دوران الحال بين الوجوب والاباحة لأنه مورد للتردد بين الأمر وعدمه، أما لو دار بين الوجوب والاستحباب فإنه يصح الانبعات من نفس الأمر للقطع به، نعم وجه الأمر مجهول وهذا غير اشكال الانبعاث عن احتمال الأمر في حال أن المطلوب هو الانبعاث عن متن ونفس الأمر ...

المانع الثاني: اقتضاء التعين عند الدوارن بين التعيين والتخيير:

وعند الشك يكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال وهو يقتضي التعيين. لأنه بعد اشتغال الذمة بالتكليف يشك بأن المفرغ لها الامتثال التفصلي تعيناً أو مخيراً بينه وبين الامتثال الاجمالي والامتثال الاجمالي لا يرفع الشك في الفراغ.

وقد اعترض على الميرزا النائيني (قدس سره) بأن دليله هو عين الدعوى فليس وراء هذه الدعوى دليل، وذلك لأن الامتثال الاجمالي المنبعث عن احتمال الأمر يوازي ويساوي عند العرف الانبعاث عن نفس الأمر فما هو الفرق؟ ومع وجود الوجه العرفي للتساوي فلا تصل النوبة إلى الشك ولو سلمنا الشك فليس الأصل هو التعين وذلك لأن الشك يرجع إلى أخذ واعتبار خصوصية في متعلق الحكم وهي لابدِّية قصد ذات الأمر،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست