responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

السلوكية ... وغيرها مما ذكره الأعلام كحٍكَم لا كعلل.

ومع ثبوت هذه الحكم كيف استظهروا بأن الامارات متمحضة في مجرد الطريقية ومن ثم تترك ويؤتى ببديل عنها كالاحتياط إذ يلزم منه وفوات تلك الحكم والغايات فالاستعاضة عنها بالاحتياط بتعليل انها للطريقية المحضة فيه تامل واضح.

هذا في امارات الشبهة الحكمية بل إن بعضهم كصاحب الجواهر (قدس سره) استشكل في رفع اليد عن الامارات الظاهرية والعمل بالاحتياط في الشبهات الموضوعية التي مواردها جزئية ولايلزم منها محذور فكيف بالشبهات الحكمية التي هي رسم نظام التشريع إذ إحدى حكم وفلسفات هذه الطرق الظنية هي أن من تراكمها يتولد العلم بالاحكام الشرعية حتى قالوا: «لو بني على الاحتياط لاندرس الدين»، والمراد بالاحتياط هو الملازم لترك العلم الفصيلي مع التمكن منه لا الاحتياط القسم الثاني والثالث و .... فليس كلامنا في حيثية أصل الجمع بين المحتملات بل الكلام في حيثية ترك العلم التفصيلي إذ العزوف والتجنب عن العلم التفصيلي يؤدي إلى كثير من المحاذير.

فالخلاصة: أن الكلام في الاحتياط ليس في أصل الجمع بين محتملاته بل في ترك العلم التفصيلي بالاحكام الشرعية فما اعتمدوه من قرينة على عدم التعيين في أوامر الطرق الشرعية غير تامة وغير ملائمة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست