responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

أما لو اجتهد في كيفية الاحتياط بعد الفراغ عن مشروعيته فإنه ليس من الاحتياط بل من الاجتهاد أو التقليد كما نبّه عليه الماتن (قدس سره)- من أن صغرى الاحتياط لا يمكن إلا بتوسط الاجتهاد أو التقليد- بقوله: «لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد». وهذا القسم راجع لكيفية الاحتياط بخلاف احتياط القسم الأول الذي منعنا عرضيته للاجتهاد والتقليد ومع ذلك فلا نضايق في عرضية هذا القسم من الاحتياط للاجتهاد والتقليد حكماً وإن كان متولداً منهما. وبعبارة أخرى هذا الاحتياط من مواليد التقليد أو الاجتهاد وليس قسما منحازا ومبائنا لهما من حيث الموضوع إلا أنه في عرضهما من حيث الحكم، أي جواز الأخذ به في عرض جواز الاجتهاد وجواز التقليد.

فتلخص أن عمدة المنع بنحو عام عن عرضية جميع صور الاحتياط للاجتهاد والتقليد سواء كان في العبادات أو المعاملات، أما في العبادات فواضح لأجل تقومها بالامتثال والأقبال والانصياع للإرادة المولوية، المتوقف على العلم التفصيلي الذي له دخالة في الامتثال.

وأما الدليل على لزوم العلم التفصيلي في الامتثال هو ما قرره الأصوليون من أن صدق الامتثال وعدم صدقه بحكم العقل إذ عنوان الامتثال من شؤون حكم العقل، نعم يمكن للشارع أن يتصرف فيه صغروياً- كما في موارد الفراغ والتجاوز من جعل الشاك في الاجزاء

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست