responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

أتى بنفس متعلق تلك الارادة بالاداء أي بارادة أخرى فإنه وإن اسقط الأمر والمأمور به ولكنه ليس بامتثال إذ سقوط الأمر بالأداء أو بخروج وقته أو بارتفاع موضوعه شي‌ء والامتثال شي‌ء آخر.

فهنا إذا لم ينطلق العبد وينصاع لهذه الارادة اللازمة فلا يكون ممتثلا لتلك الارادة بل عاصيا ومتمرداً ... إذ أمام كل إرادة مولوية انصياع وتذلل من العبد فإذا انصاع إلى ارادات أخرى ولم ينصع لهذه الارادة فهو غير منصاع ومتمرداً على مولاه. وإذا تقررت هذه المقدمة يتضح أن العلم التفصيلي بالارادة دخيل في تحقيق الانبعاث والانقياد لتلك الارادة.

ما أورده متأخرو الاعصار بأن الامتثال الاجمالي أشد انصياعا من الامتثال التفصيلي:

وحاصله أن الامتثال الاجمالي فيه انصياع وانقياد أشد من الامتثال التفصيلي فإنه فيه مشقة وكلفة وهو بخلاف الامتثال التفصيلي وإن تنزلنا فهو على أقل تقدير مساوٍ للامتثال التفصيلي وليس بأرجح منه، هكذا اشكل بعض متأخري الأعصار.

وهذا الاشكال في غير محله وذلك لأن الذي يمتثل تفصيلا أعمل كلفة الحضور والانصياع لشخص ارادة مولاه فذهابه إلى مولاه وبحثه حتى أضحى عالماًبارادته يقتضي الحضور والعندية أي القرب بخلاف الجهل فإنه يقتضي البُعد، وأما المحتاط وإن سلمنا بأن الامتثال الاجمالي‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست