responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

ولربط هذه المقدمة بمسألة عدم الاكتفاء بالاحتياط ولو لم يستلزم التكرار مع امكان الاجتهاد والتقليد نذكر المقدمة الآخرى:

المقدمة الثانية تقوم الامتثال بالاقبال والحضور:

حاصلها أن امتثال العبد أمام إرادة المولى عرفاً متقوم باقباله وحضوره عند ارادة مولاه وليس المراد به الحضور الجسماني بل حضوره باقباله بتعلم ارادة المولى والانفعال والانبعاث عنها والانقهار لها.

وهذا أمر عرفيٌّ فلو أن عبداً أراد منه مولاه شيئاً ولكنه من دون أن يستعلم ارادته تفصيلًا ذهب وأدّى محتملات ما أراده من دون أن يقبل على مولاه ويعلم بمراده تفصيلا مع تمكنه ... فلا ريب يعدُّ عند العرف نحواً من التقصير في الطاعة ونوع من الصد والابتعاد عن مولاه، مع أن متأخري الأعصار يعتبرون الاحتياط خضوعاً وانقياداً بشكل اشد في امتثال الطاعة ... والصحيح أن هذه الأشدية في الطاعة والانقياد بالاحتياط ليست على اطلاقها بل هي خاصة بمن إنسد عليه باب تحصيل العلم التفصيلي، أما مع انفتاح باب العلم له فاحتياطه في هذه الحالة يعتبر نوع من الابتعاد وعدم الحضور عند ارادة مولاه. فوجه في التأمل- في جواز الاحتياط من القسم الأول مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد أي الاكتفاء بالامتثال الأجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي- هو ما ذكرناه من أن الاحتياط الذي هو امتثال اجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست