responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

الوجه الثاني: لزوم الانبعاث عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر كما في موارد التكرار.

ويأتي بيانه في المسألة اللاحقة.

الوجه الثالث: لزوم الاخلال بقصد الوجه والتمييز:

هو القول الذي تبنّاه جملة المتقدمين لأخذ قصد الوجه وقصد التمييز، وهذا القول قد نقله السيد الرضي (رحمه الله) وقرره عليه أخوه السيد المرتضى (رحمه الله) وهذا مانع من الاحتياط لعدم تأتي قصدهما.

الوجه الرابع: استلزام اللعب والعبث بأمر المولى:

استلزام الاحتياط العبث في أمر المولى عرفاً، إلا أنه لا يستلزم العبث في جميع موارد الاحتياط وإنما يلزم ذلك لو كان التكرار كثير بحيث يعده العرف تلاعبا وعبثا بأمر المولى.

والكلام يقع في الوجه الثالث، وأما الثاني والرابع فيأتي الكلام عنهما في المسائل الآتية تبعا للمصنف في المسألة الثالثة والرابعة.

ومنشأه أن الطاعة عندهم لا تصدق إلا بقصد سنخ ونوع أمر المولى من وجوب أو ندب من ذلك لما للعناوين من اضفاء الحسن والقبح على الافعال وكذا تمييزه ككونه شرطاً او جزءا فلا بد أن تكون النية تفصيلية وذلك لما تحتويه النية من محاور في نفسها من أن قصد تلك‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست