responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

القسم الأول من أقسام الاحتياط والوجوه المانعة منه:

الوجه الأول: المانع الموضوعي الجاري في جميع الاعمال:

وحاصله أن الاحتياط بالنسبة إلى محتملات الواقع والأقوال والأدلة لابد فيه من العلم بكيفيته وهو أمر يمتنع حصوله في العادة إلا من الفقيه المتمرس لاقتضاء العادة بأن المسألة الواحدة تحتاج إلى معرفة مظانها في الأبواب الفقيهة لأنه بالوقوف على تلك المظان تتضح كثير من الوجوه ... وهذا أمر طبيعي لوجود الترابط والتشابك بين الابواب الفقهية وبما فيها من النكات المصيرية في أصل المسألة فهذا مانع موضوعي أي لا موضوع له باعتبار العجز، وذلك لأن التكليف بالاحتياط أو بغيره مشروط بالقدرة ولا قدرة عليه إلا عند الفقيه المتمرس فليس للمكلفين القدرة على تحصيل كيفيته وعليه فلا موضوع لجواز الاحتياط إذ هو مشروط بالقدرة ولا قدرة كما هو واضح.

ويمكن أن يصاغ هذا الوجه بعبارة مانع حكمي وهو أن العامل بالاحتياط بدون علم بالكيفية لا يحصل له العلم بفراغ ذمته بما اشتغلت به أجمالًا وعليه فتجري قاعدة الاشتغال وهي من الاحكام لا الموضوعات.

وهذا الوجه عام لجميع موارد الاحتياط عبادات أو معاملات- بخلاف غيره من الوجوه الآتية- وهذا هو حقيقة ما ذكره الماتن (قدس سره)

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست