responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

الفتوائي حيث ورد أن صاحب الحق إذا استحلف المديون ...، فهنا في باب القضاء رتب عليه أثر قضائي خاص لا أن حلفية الحلف هي بالقضاء وذلك لأن موضوع الحكم متقرر دائماً في رتبة سابقة على الحكم والحكم لا يتكفل بايجاد موضوعه، فقوله (ص) «أقضي» هو حكم موضوعه البينة المفروغ عن كونها بينة وطريق معتبر قبل تعلق الحكم بها.

الدليل الثالث: استقراء موارد النفي والاثبات في الاخبار:

إن المستقرئ لروايات حجية البينة المتعرضة لأثبات شي‌ء أو نفيه يراها آخذة حجية البينة مفروغ عنها فالمتصفح في الأبواب الروائية الفقهية يجد كمّا هائلا من الاخبار التي تدل على حجية البينة بدلالة الاقتضاء وما يظهر من الآيات والروايات في الأبواب المختلفة أن شهادة العدلين بينة ومعتبرة.

وهذه الوجوه الثلاثة متقاربة جدّا.

الدليل الرابع: موثقة مسعدة بن صدقة:

موثقة مسعدة بن صدقة- وإن كان بترياً إلا أنه ثقة، وهي نفس قاعدة الحِل- عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول:

«كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست