responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390

ونباهة خاصة بملاحظة جميع ما يتعلق بهذه المسألة بشكل مباشر وغير مباشر حتى لا يحصل التنافي بين صياغة نتائج الاستنباط في جميع رسالته العملية، فانظر إلى صاحب الشرائع (قدس سره) فإنه جزل في صياغة الفتاويوإذا صاغها يحدد ما توصل إليه من نتائج بحدودها حتى لا يدخل فيها فروع مغايرة لنفس المسألة ولا تشتبه نفس المسألة بغيرها بل في التعليق على المتون الفقهية يحتاج الفقيه إلى مرحلة من المراحل العلمية إلا أنه لا يبلغ قدرة وقوة مرتبة صياغة النتائج والمتون الفقهية المستقلة. فصياغة القانون غير التقنين نفسه وغير المنظّر للمدارسة القانونية، فإن المنظّر يستطيع أن يقنن إلا إنه ليس من الضروري باستطاعته أن يصيغ مدرسته القانونية بصياغة تامة الحدود، فهو يستعين بأهل القانونية، وهذه الحيثية أيضاً مما لها دخل في الترجيح والأعلمية.

الحيثية العاشرة: قوة الاستنباط وهي تارة موضوعية وأخرى ذاتية:

فالأولى: كأن يكون هو الاقوى استنباطا من جهة النتيجة بنحو القطع واليقين، وذلك لأنه قد يوجد من يستنتج بنحو القطع واليقين وفي قباله من يسنتنج بنحو الظن المعتبر.

ولم يرتض بعض الأعلام هذه الحيثية فقال بعدم دخل هذه الحيثية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست