responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

(مسألة 17): المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر إطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (1).

ويبقى أمر آخر وهو أنه ثبت في باب الحج وباب الصلاة- وإن لم نحققه بشكل تدقيقي في بقية الابواب بل تعرضنا له بشكل تعليقي-: جريان قاعدة لا تعاد بأنه حقق في أدلة كلا البابين باثبات الأركان وتمييزها عن غيرها من الواجبات ففي الصلاة إذا لم يكن الخلل في الاركان صحت الصلاة بلا تعاد وكذا الحج فإنه ورد عندنا بعض الادلة تبين نفس النكتة الموجبة لجريان لا تعاد في الصلاة من أن الحج هو المشعر وغيرها من الاخبار المثبت لوجود أركان وغيرها فإذا لم يقع الخلل فيها فالحج صحيح، واستثنوا من ذلك الجاهل الملتفت المقصر وهو الشاك لعدم شمول لا تعاد له لأنه بحكم العمد لأن المقصر الملتفت عند العرف شبيه بالعامد بخلاف الجاهل المركب، ولعل في الصوم وغيره من العبادات تقرر هذه النكتة والضابطة أيضاً.

المسألة السابعة عشر: تعريف الأعلم.

(1) ذكر للأعلم عدة تعاريف، وأُخذت حيثيات متعددة:

الأعلمية ومراحل الاستنباط:

الحيثية الأولى: أنه الأعرف بالقواعد والكبرويات.

الحيثية الثانية: أنه الأعرف بالمدارك أي الأدلة التفصيلية للمسألة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست